مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤
[ قطع منهما فبحسابهما ] = الاول): فقد اختاره جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي وأبو الصلاح وابنا زهرة وادريس وصاحب الغنية بل عن ظاهر المبسوط والغنية دعوى الاجماع على ذلك واستدل المفيد (قده) على هذا القول بأن السفلى تمسك الطعام والشراب وان شينها أقبح من شين العليا فبطبيعة الحال تكون ديتها أزيد من دية العليا، أقول: أما الاجماع فلا واقع له أصلا لما عرفت من الخلاف في المسألة، وأما ما أفاده المفيد (قده) فهو مجرد استحسان لا يصلح أن يكون دليلا في المسألة، و (أما القول الثاني): فقد اختاره جماعة أخرى منهم الصدوق في المقنع والهداية، والشيخ في النهاية والتهذيب: والاستبصار وابن حمزة في الوسيلة، وابن فهد في المهذب، والعلامة في المختلف، واستدل على هذا القول (تارة) بالاجماع بتقريب: أن الاجماع منعقد بتفضيل السفلى على العليا والاتفاق حاصل على أن دية السفلى ستمائة دينار والاصل برائة الذمة مما زاد على أربعمائة دينار في العيا، و (أخرى) برواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء (* ١) وذكر المحقق في الشرائع أن هذا موجود في كتاب ظريف أيضا أقول: أما ما ذكره المحقق فلم يثبت فان الموجود في كتاب ظريف انما هو ان أمير المؤمنين (ع) فضلها، أي: السفلى لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان وأما تعيين مقدار ما به التفاضل فهو غير ذلك على ما يأتي وأما الاجماع فغير محقق جزما كما عرفت، وأما الرواية فضعيفة سندا بأبي جميلة فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي أصلا، و (أما القول الثالث): فقد اختاره ابن بابويه وحكى عن أبي علي أيضا واستدل عليه = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٥ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٢.