مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٦
[ من دون فرق في ذلك بين كونه اصليا أو عارضيا [١] ] = قضى فيها علي بن أبى طالب (ع) نصف الدية في العين الصحيحة (* ١) و (ثانيتهما): رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (ع) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين (* ٢)، ولكن الروايتين بما أنهما ضعيفتان حيث ان في سندهما أبا جميلة مفضل بن صالح وهو ضعيف، وعبد الله بن سليمان وهو مجهول لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي أصلا. فالصحيح: ما ذكرناه، وأما صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: ان كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي (ع) (* ٣) فلا بد من حمل العينين فيها على الاستغراق بقرينة صحيحة بريد المتقدمة ويؤكد ذلك أن المراد من الجوارح هو الاستغراق، فالنتيجة أن الاظهر ما ذكرناه.
[١] وذلك لاطلاق صحيحة بريد المتقدمة، وعدم الدليل على تقييده، توضيح ذلك: ان محمد بن يعقوب والشيخ رويا صحيحة أبي بصير كما ذكرناه، ومقتضاها أنه لا فرق في دية قطع لسان الاخرس بين كون الخرس أصليا وكونه عارضيا، وقد صرح بكل من الشقين لاجل التوضيح، وظاهر الوسائل أن الشيخ الصودق أيضا رواها كذلك، ولكن الموجود في الفقيه هكذا (فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية = (* ١) (* ٢) الوسائل: الجزء ١٩ الباب: ٢٩ من أبواب ديات الاعضاء، الحديث: ١، ٢. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٣١ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث ٢.