مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥
[ نعم: إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكنه من الازالة أو الاصلاح ضمن [١] وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والاجنحة [٢]. (مسألة ٢٥٥): لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن الا إذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة، فانه يضمن [٣] ولو اججها في ملك ] = على ذلك حيث أنه بفعله هذا غير متعد على الفرض وقد تقدم: أن الموضوع للضمان في الروايات السابقة هو التعدي والتفريط بالاضرار، وعلى هذا فلاوجه لما عن الشيخ في المبسوط والخلاف من أنه يضمن وذلك لعدم الدليل عليه بعد عدم شمول الروايات المتقدمه لمثل المقام وأما معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (* ١) فالظاهر أنها أجنبية عن محل الكلام فانه فيما إذا سقط الميزاب فأضر بانسان أو حيوان، وأما مورد المعتبرة فبقرينة قوله: (فأصاب شيئا) هو الاضرار به حال كونه مثبتا في الحائط بأن كان منصوبا في مكان سافل ومن المعلوم أنه ليس له حق نصب مثل هذا الميزاب أو نحوه الذي يضر بالمارة، بل عليه أن ينصب على نحو لا يكون مضرا.
[١] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[٢] فان الضابط في ذلك هو أن كل ما كان أحداثه في الطريق جائزا غير مضر لا يضمن المحدث ما يتلف بسببه اتفاقا.
[٣] يظهر الحال في كل ذلك مما عرفت. (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١١ من ابواب موجبات الضمان، الحديث: ١.