مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٦
[ وفيه اشكال والاقرب ان الدية على العاقلة [١] ولاضمان ] = المحقق الاردبيلي (قده) في شرح الارشاد. (أقول): أما ما ذكراه (قدس سرهما) من المناقشة في سندها فلا يمكن المساعدة عليه، فان الرواية قد رويت بعدة طرق: في بعضها سهل بن زياد على ما رواه الكليني والشيخ في موضع من التهذيب، ولكنه روها في موضع آخر من التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ورواها الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر مثله (* ١) والرواية بهذين الطريقين صحيحة، ولا وجه للمناقشة في دلالتها بأنها مخالفة للقواعد كما هو ظاهر. هذا. ولكن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية بسنده الصحيح إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) (في رجل حمل على رأسه متاعا فأصاب انسانا فمات أو كسر منه شيئا، قال: هو مأمون) (* ٢) والمتن موافق لما في الفقيه وهذه الرواية تنافي ما دل على ضمان الحمال فلا يمكن الاعتماد عليه في رفع اليد عما تقتضيه القاعدة، وهو عدم الضمان فيما إذا كان مؤمونا. ومما يؤكد عدم الضمان صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: (في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه قال ان كان مأمونا فليس عليه شئ، وان كان غير مأمون فهو ضامن) (* ٣) وللرواية موافقة لما في الفقيه، فالنتيجة أنه لا دليل على ضمانه في ماله.
[١] وذلك لانه داخل في القتل الخطأي المحض، والدية فيه على = (* ١) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ٣٠ من ابواب احكام الاجارة، الحديث: ١١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١٠ من ابواب موجبات الضمان، الحديث ١. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٣ الباب: ٢٩ من ابواب احكام الاجارة، الحديث: ١١.