مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١
[ (مسألة ٢٦): لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر، وعليه فيكون الولي مدعيا استناد القتل إلى جرحه، وهو منكر له، فعلى الولي الاثبات [١]. (مسألة ٢٧): إذا قطع اثنان يد شخص، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية، فان استند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما قاتلا، وإن استند إلى قاطع الذراع، فالقاتل هو الثاني، والاول جارح نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر، فالاول جارح والثاني قاتل [٢]. (مسألة ٢٨): لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس ام لا؟ وجهان: والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما إذا ] = أخذوا (دية كاملة) (* ١) ولكنها ضعيفة بسورة بن كليب، فانه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، فلا يمكن الاعتماد عليها.
[١] فان تمكن الولي من اثبات أن تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون رد نصف الدية إليه والا فعلى المنكر الحلف وإن إدعى عدم العلم بذلك فان ادعى الولي علمه بالاندمال، فعليه اليمين على عدم العلم.
[٢] تقدم حكم الموت بالسراية في أول قصاص النفس. (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٥٠ من ابواب القصاص في النفس، الحديث ١.