مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٨
= حديث، قال: (والخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.. الحديث) (* ١) ونحوها مرسلة العياشي عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (كان علي (ع) يقول: في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة. الحديث) (* ٢). أقول: ان الروايتين بما أنهما ضعيفتان سندا، فان في سند الاولى محمد ابن سنان وهو لم يثبت توثيقه ولا مدحه. والثانية من جهة الارسال، لا يمكن الاعتماد عليهما في استنباط حكم شرعي أصلا. و (ثانيهما) ما عن الشيخ في المبسوط وابن ادريس في السرائر من أن دية الخطأ من الابل عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. وفيه انه لادليل عليه أصلا، ولم نجد له شاهدا فيما وصل الينا من نصوص الباب. ثم ان محمد بن يعقوب روى بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما (ع) (في الدية؟ قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولادراهم ولا غير ذلك، قال ابن أبي عمير فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها، قال: وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه: ان ذلك في الخطأ.) الحديث (* ٣) وهذه الرواية وان كانت صحيحة، الا = (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ١ من أبواب ديات النفس، الحديث: ١٣. (* ٢)، (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢ من أبواب ديات النفس، الحديث: ١٠، ٧.