مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٣
= دية شبيه العمد إذا اختار الجاني الابل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. واستدل على ذلك برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل إلى أن قال وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. الحديث) (* ١). وبرواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قال والخطأ مائة من الابل أو ألف من الغنم إلى أن قال: والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل. الحديث) (* ٢). أقول: الروايتان بما أنهما ضعيفتان سندا حيث أن في سند الاولى علي بن أبي حمزة وهو البطائني الضعيف، وفي سند الثانية محمد بن سنان، وهو لم يثبت توثيقه ولامدحه لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي أصلا. هذا وقد يتوهم جواز الاستدلال على هذا القول بما في صحيحة محمد ابن مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما (ع) في الدية قال: هي مائة من الابل إلى أن قال قال ابن أبي عمير فقلت لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة إلى بازل عامها الحديث (* ٣) ولكنه يندفع = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢ من أبواب ديات النفس، الحديث: ٤. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١ من أبواب ديات النفس، الحديث: ١٣. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢ من أبواب ديات النفس، الحديث ٧.