مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٢
[ الاوصاف التالية: (اربعون) منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و (ثلاثون) حقة، و (ثلاثون) بنت لبون [١]. ] = رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية) (* ١) و (منها) معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر (ع): (أن عليا (ع) كان يقول: من وطأ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن (* ٢) و (منها) صحيحة سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله (ع) (انه سئل عن رجل أعنف على امرأته، فزعم أنها ماتت من عنفه، قال الدية كاملة ولا يقتل الرجل) (* ٣) و (منها) معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: (لاقود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا) (* ٤) و (منها) معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (ع): من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، والا فهو له ضامن) (* ٥)، و (منها) معتبرته الثانية عن جعفر عن أبيه: (أن عليا (ع). ضمن ختانا قطع حشفة غلام (* ٦). وتؤيد ذلك مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: (ان ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل. الحديث) (* ٧).
[١] خلافا لجماعة: منهم المحقق في الشرائع، فانهم ذهبوا إلى أن = (* ١) (* ٢) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان، الحديث: ٢، ٤. (* ٣) (* ٤) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٣١ من ابواب موجبات الضمان، الحديث: ١، ٣. (* ٥) (* ٦) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢٤ من ابواب موجبات الضمان، الحديث: ١، ٢. (* ٧) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ١١، من أبواب القصاص في النفس، الحديث: ٥.