مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٤
[ فيه [١] ولا يلحق به حرم النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الائمة عليهم السلام [٢]. ] = بمثل ما اعتدى عليكم) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: لا عدوان الا على الظالمين (* ١). ومنها صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله عزوجل، ومن دخله كان آمنا، قال: إذا احدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد ان يأخذه في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولايطعم ولا يسقى ولا يكلم فانه إذا فعل ذلك يوشك ان يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة (* ٢) ومنها صحيحة حفص بن البختري قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل الذي يجني الجناة في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فانه إذا فعل ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة (* ٣)
[١] بلا خلاف ولا إشكال بين الاصحاب، وتدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة وغيرها.
[٢] خلافا لجماعة: منم الشيخان والمهذب وابن ادريس في السرائر والعلامة في التحرير، واستحسن المحقق في النكت الالحاق، وعلل ذلك بزيادة شرفها على الحرم، بل ظاهر التحرير: أن المشهد هو البلد، فضلا عن الصحن الشريف والروضة المنورة وفيه أن الامر وان كان كذلك، إلا أن ذلك لا يوجب ثبوت احكام الحرم للمشاهد المشرفة، لوضوح أن ثبوت الحكم تابع للدليل = (* ١) و (* ٢) و (* ٣) الوسائل الجزء: ٩ الباب: ١٤ من ابواب مقدمات الطواف، الحديث: ١، ٢، ٥.