مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٥
[ (مسألة ١٥٧): يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وان لا يكون الجاني والد المجني عليه [١] ويعتبر فيه ايضا أمران: (الاول) التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد [٢]. ] = بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن، والسن بالسن والجروح قصاص.) (* ١) وللروايات المستفيضة التي تأتى في ضمن المسائل الآتية: (منها) معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) فيما كان من جراحات الجسد: أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) (* ٢) ومثلها معتبرته الثانية (* ٣) وقد تقدم أن حق القصاص انما يثبت في القتل العمدي دون الخطأي الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض، حيث لا يثبت فيه الا الدية، وقد عرفت الفرق بين هذه الاقسام ومن المعلوم أنه لافرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف، فلا يثبت حق القصاص فيه الا في الجرح العمدي دون الخطأي، فالثابت فيه انما هو الدية على تفصيل تقدم.
[١] يظهر وجه ذلك مما تقدم.
[٢] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب قديما وحديثا. وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر إلى أن قال: ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب = (* ١) سورة المائدة الآية (٤٠). (* ٢) (* ٣) الوسائل: الجزء: ٩ باب ١٣ من ابواب قصاص الطرف، الحديث: ٥٣،.