نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣ - فصل في النجاسات
٢- فلا يجب الإجتناب عما هو محل الإبتلاء أيضاً [١].
٦- فيحكم بنجاسته [٢].
٦- ففي الحكم بالنجاسة إشكال [٣].
٧- بالإجمال كافية [٤].
٧- وجوب الإجتناب عنهما [٥].
٨- فالظاهر وجوب الإجتناب [٦].
٨- وكذا إذا شهدا [٧].
٩- فالظاهر عدم الكفاية [٨].
١٠- وكذا لو أخبر المولى [٩].
[١] بل الأحوط الإجتناب عنه، إلّاأن يكون خروجه على نحو خارج عن إرادته.
[٢] على الأحوط.
[٣] والظاهر عدم الفرق بين الصورتين، فالأحوط هو النجاسة كما مرّ.
[٤] هذا مع اتّحاد الواقعة، وأمّا مع تعدّدها فلا، بل الأحوط حينئذٍ الإجتناب كما لا يخفي.
[٥] على الأحوط، خصوصاً في المتعيّن.
[٦] بل الأحوط ذلك.
[٧] والحكم فيه بالنجاسة لا يخلو عن قوّة، كما فى المتن.
[٨] بل الأحوط هو الحكم بالنجاسة، لو لم يشهد الثاني بثبوت الطهارة كما هو مفروض المتن، وإلّا سقطتا بالمعارضة، فلا يبعد حينئذٍ الحكم بالطهارة.
[٩] فيه تأمّل، خصوصاً إذا تعارض خبره بقولهما، فيقدم قولهما عليه.