كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢١٢ - ما هو مقدّمات الحكمة؟
فصل
[مقدّمات الحكمة؟]
قد ظهر لك : أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة وضعا ، وأنّ الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عمّا وضع له ، فلا بدّ في الدلالة عليه من قرينة حال ، أو مقال ، أو حكمة.
[ما هو مقدّمات الحكمة؟]
وهي [١] تتوقّف على مقدّمات [٢] :
[١] أي : قرينة الحكمة.
[٢] وتسمّى : «مقدّمات الحكمة».
وقد اختلفوا في عددها على أقوال :
الأوّل : أنّها اثنتان : ١ ـ انتفاء ما يوجب التقييد. ٢ ـ كونه واردا في مقام بيان تمام المراد.
وهذا مذهب الشيخ الأنصاريّ ـ على ما في تقريرات درسه «مطارح الأنظار» : ٢١٨. وتبعه المحقّق النائينيّ على ما في فوائد الاصول ٢ : ٥٧٣ ـ ٥٧٦.
الثاني : أنّها ثلاث : ١ ـ كون المتكلّم في مقام البيان. ٢ ـ انتفاء ما يوجب تعيين مراده.
٣ ـ انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب ولو كان المتيقّن ثابتا بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب. وهذا ما ذهب إليه المصنّف ; في المقام ، وسيأتي توضيحه.
الثالث : أنّها ثلاث : ١ ـ أن يكون متعلّق الحكم أو موضوعه قابلا للانقسام ، وإلّا فلا يتمكّن المتكلّم من تقييده بإتيان القيد. ٢ ـ أن يكون المتكلّم في مقام البيان. ٣ ـ أن لا يأتي المتكلّم ـ