كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٨٥ - فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
فصل
[الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة]
الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة [١] هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ [٢] أقوال [٣].
[١] لا يخفى : أنّ البحث لا يختصّ بالاستثناء ، بل يعمّ كلّ مخصّص متّصل كالنعت والحال وغيرهما. كما أنّ البحث لا يعمّ كلّ جمل متعدّدة ، بل يختصّ بالجمل المتعاطفة.
وعليه ، فكان الأولى أن يقول : «المخصّص المتعقّب للجمل المتعاطفة» ، فإنّ قولنا : «المخصّص» يشمل النعت والحال وغيرهما. وقولنا : «المتعقّب» يدلّ على خروج المخصّص غير المتعقّب ، وهو المخصّص المنفصل الّذي يسقط الجميع عن الحجّيّة من جهة العلم الإجماليّ. وقولنا : «للجمل المتعاطفة» يدلّ على خروج الجمل المستقلّة.
[٢] مثاله قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ...) النور / ٥ و ٦.
وقوله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء / ٩٢.
[٣] القول الأوّل : ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة. وهذا منسوب إلى أبي حنيفة كما في الإحكام (للآمديّ) ٢ : ٣٠٠. واختاره العلّامة في مبادئ الوصول : ١٣٦ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ٢٠٤. ـ