كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٤٨ - عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ
[عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ]
ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر ما لها [١] دخل في الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته وقيام [٢] دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله [٣].
وتوهّم [٤] كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ، ومن جهة كونه طريقا ، فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا ، فاسد جدّا ، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين [٥] ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما [٦] من لحاظ المنزّل [٧] والمنزّل عليه [٨] ، ولحاظهما في أحدهما [٩] آليّ ، وفي الآخر [١٠] استقلاليّ ، بداهة أنّ النظر في حجّيّته وتنزيله منزلة القطع في طريقيّته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ؛ وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما [١١].
[١] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كسائر ما له ...» ، كما في حقائق الاصول ٢ : ٢٤.
[٢] وفي بعض النسخ : «أو قيام». وعليه يكون قوله : «بمجرّد حجّيّته» إشارة إلى الظنّ المطلق على الحكومة ، وقوله : «أو قيام دليل على اعتباره» إشارة إلى الظنّ الخاصّ. وأمّا بناء على ما أثبتناه في المتن فيكون قوله : «وقيام ...» عطف تفسير للحجّيّة.
[٣] أي : كدخل سائر ما له دخل في الموضوعات.
[٤] تعريض بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في بيان قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ ، دون الصفتيّ. وتبعه على ذلك المحقّق النائينيّ. راجع فرائد الاصول ١ :٣٣ ـ ٣٤ ، فوائد الاصول ٣ : ٢١.
[٥] أي : تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ وتنزيلها منزلة القطع الموضوعيّ.
[٦] أي : من التنزيلين.
[٧] وهو الأمارة.
[٨] وهو القطع.
[٩] وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ.
[١٠] وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعيّ.
[١١] أي : بين التنزيلين ، لأنّه مستلزم للجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال.