كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٣١٠ - إنّ المسألة اصوليّة
فصل
[حجّيّة خبر الواحد]
[المشهور بين الأصحاب]
المشهور بين الأصحاب حجّيّة خبر الواحد في الجملة [١] بالخصوص [٢].
[إنّ المسألة اصوليّة]
ولا يخفى : أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة [٣]. وقد عرفت في أوّل
[١] أي : بنحو الإيجاب الجزئيّ في مقابل السلب الكلّي.
[٢] أي : بدليل خاصّ.
ولا يخفى : أنّ الخبر على قسمين : خبر متواتر ، وخبر واحد.
والخبر المتواتر ما يفيد سكون النفس ويحصل به الجزم من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.
وخبر الواحد قسمان :
الأوّل : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولكن احتفّ بقرائن توجب العلم بصدقه. ولا شكّ في أنّ مثل هذا الخبر حجّة. وهذا خارج عن محلّ البحث.
الثاني : ما لا يبلغ حدّ التواتر ولا يفيد العلم ، بل إنّما يفيد الظنّ بالحكم الشرعيّ. وهذا هو المبحوث عنه في المقام. فذهب بعضهم ـ كالسيّد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى ١ :٢٤ ـ ٢٥ ـ إلى عدم حجّيّته ، لعدم الدليل القطعيّ على اعتبار الظنّ الحاصل به. وذهب بعض آخر ـ كالشيخ الطوسيّ في العدّة ١ : ١٠٦ ـ إلى حجّيّته ، لوجود الدليل القطعيّ على اعتباره.
[٣] وذلك لأنّ غالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها إنّما يثبت بأخبار الآحاد.