كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٢٠ - تذنيب في اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موصوفه
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)[١] ، ففيه : أنّ الاستعمال في غيره [٢] أحيانا مع القرينة ممّا لا يكاد ينكر ، كما في الآية قطعا. مع أنّه يعتبر في دلالته عليه ـ عند القائل بالدلالة ـ أن لا يكون واردا مورد الغالب ـ كما في الآية [٣] ـ ، ووجه الاعتبار واضح ، لعدم دلالته معه على الاختصاص ، وبدونها [٤] لا يكاد يتوهّم دلالته على المفهوم ، فافهم [٥].
تذنيب : [في اختصاص النزاع بالوصف الأخصّ من موصوفه]
لا يخفى : أنّه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخصّ من موصوفه ، ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف [٦].
[١] النساء / ٢٣.
وتقريب الاستدلال بها على عدم المفهوم للوصف : أنّه إذا كان للوصف مفهوم فتدلّ الآية الشريفة على عدم حرمة الربيبة الّتي لا تكون في حجر الزوج. ولا خلاف في حرمتها مطلقا.
فلا مفهوم للوصف.
[٢] أي : استعمال الوصف في غير المفهوم.
[٣] فإنّ قوله تعالى : (فِي حُجُورِكُمْ) ورد مورد الغالب ، فإنّ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج.
[٤] أي : بدون الدلالة على الاختصاص.
[٥] قال المحقّق الأصفهانيّ : «يمكن أن يكون إشارة إلى أن مجرّد دلالة القيد على الخصوصيّة والدخل لا يقتضي المفهوم ما لم يفهم منه الانحصار». نهاية الدراية ١ : ٦٢٦.
[٦] الوصف تارة يكون مساويا لموصوفه كقولنا : «أكرم إنسانا ضاحكا» ، واخرى يكون أعمّ منه مطلقا كقولنا : «أكرم إنسانا ماشيا» ، وثالثة يكون أخصّ منه مطلقا كقولنا : «أضف إنسانا عالما» ، ورابعة يكون أخصّ منه من وجه كقولنا : «سلّم الرجل العادل».
وإذا كان بين الوصف والموصوف العموم والخصوص من وجه فالافتراق إمّا من جانب الموصوف كالرجل غير العادل ، وإمّا جانب الوصف كالمرأة العادلة.
ذهب المصنّف ; إلى جريان النزاع في دخول الوصف الأخصّ من الموصوف مطلقا ، كالعالم بالنسبة إلى الإنسان. وهكذا دخول الأخصّ من وجه إذا كان الافتراق من جهة الموصوف ، بأن وجد الموصوف من دون الوصف كالرجل غير العالم. وأمّا سائر الصور فلا يجري النزاع فيها.