كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢٦٤ - المختار في المقام
التفصيليّ بالحكم الفعليّ [١] لأجل منع بعض مقدّماته الموجبة له ، ولو إجمالا ، فتدبّر جيّدا.
الأمر السابع
[حجّيّة العلم الإجماليّ]
إنّه قد عرفت [٢] كون القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّة تامّة لتنجّزه ، لا يكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا ، فهل القطع الإجماليّ كذلك [٣]؟
[المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه]
فيه إشكال [٤].
[القول المختار في المقام]
لا يبعد أن يقال [٥] : إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف ، وكانت مرتبة
ـ الفرع الخامس : انّه إذا كان لأحد درهم عند الودعي وللآخر درهمان عنده ، فسرق أحد الدراهم ، فيحكم بأنّ لصاحب الدرهمين درهم ونصف ولصاحب الدرهم نصف. مع أنّ الحكم بالتنصيف مخالف للعلم الإجماليّ بأنّ تمام هذا الدرهم لأحدهما ، بل التنصيف يوجب إعطاء النصف لغير مالكه.
[١] هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «من حمله على ما لم يحصل العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ ...» أو يقول : «من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ في تلك الموارد ...».
[٢] في الأمر الأوّل ، الصفحة : ٢٣٣ من هذا الجزء.
[٣] اعلم أنّ البحث عن العلم الإجماليّ يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّ العلم الإجماليّ هل يكون منجّزا ومثبتا للتكليف كما كان العلم التفصيليّ كذلك أملا؟
المقام الثاني : هل يكون الامتثال الإجماليّ مسقطا للتكليف أم لا؟
[٤] بل فيه أقوال. ولكن المصنّف ; اقتصر على بيان مختاره وبيان ما ينسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، وإن كان في النسبة نظر ، كما سيأتي.
[٥] وفي بعض النسخ : «ربما يقال».