كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٤٠ - أقسام العامّ
وقد انقدح : أنّ مثل شمول «عشرة» وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها ، فافهم [١].
[١] ولعلّه إشارة إلى أنّه لو كان دليل خروج أسماء الأعداد من المفهوم عدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها يلزم منه خروج الجمع المحلّى باللام عن تعريف العموم ، فإنّ مثل «العلماء» لا ينطبق بمفهومه على كلّ فرد من أفراد العلماء ، بل ينطبق على كلّ جماعة جماعة من العلماء ، ضرورة أنّ لفظ «العلماء» لا ينطبق على زيد العالم أو عمرو العالم أو الحسين العالم ، بل ينطبق على الثلاثة مجموعا.
وأجاب عنه العلّامة المحشّي المشكينيّ بأنّ الملاك في إطلاق العموم على مفهوم هو أن يكون له ماهيّة قابلة للانطباق على الآحاد المندرجة تحتها ، ولا يلزم أن تكون تلك الماهيّة نفس المدخول ، وهي موجودة في كلمة «العلماء» ، وهي ماهيّة العالم. راجع حواشيه على الكفاية ـ المطبوعة بالطبع الحجريّ ـ ١ : ٣٣٢.