كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٦٠ - ٤ ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه
لازم ولو مع تعدّد الجهة : مع عدم تعدّدها هاهنا. والتكليف بما لا يطاق محال على كلّ حال [١]. نعم ، لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب.
ثمّ لا يخفى : أنّه لا إشكال في صحّة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة ، على القول بالاجتماع [٢].
وأمّا على القول بالامتناع : فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار ، أو معه [٣] ولكنّها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه [٤] ، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت.
أمّا مع السعة : فالصحّة وعدمها مبنيّان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ واقتضائه ، فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة ، إلّا أنّه لا شبهة في أنّ الصلاة في غيرها تضادّها ، بناء على أنّه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى مع كونها أهمّ منها ، لخلوّها من المنقصة الناشئة من قبل اتّحادها مع الغصب. لكنّه عرفت [٥] عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه ، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها.
[١] أي : وإن كان بسوء الاختيار.
[٢] وخالفه المحقّق النائينيّ في إطلاق الحكم بالصحّة ، فذهب إلى بطلانها في صورة العلم بالحرمة وصحّتها في صورة الجهل بها. أجود التقريرات ١ : ٣٦٩ ـ ٣٧٠.
ولكن أورد عليه تلميذه المحقّق الخوئيّ على ما في المحاضرات ٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢٥ ، كما أورد على المصنّف أيضا ، وذهب إلى الصحّة فيما إذا لم يكن مندوحة في البين وتقع المزاحمة بين الواجب والحرمة وكان الحرام أهمّ. فراجع المحاضرات ٤ : ٢٣١ ـ ٢٣٢.
[٣] أي : مع سوء الاختيار.
[٤] كما ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ ، وقوّاه المحقّق النائينيّ. راجع مطارح الأنظار : ١٥٣ ، فوائد الاصول ٢ : ٤٤٧.
[٥] في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه. راجع الجزء الأوّل : ٢٣٦ ـ ٢٤٥.