كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٩٦ - ملاك ثبوت المفهوم
فصل
[مفهوم الشرط]
[ملاك ثبوت المفهوم]
الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء [١] ـ كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ـ أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.
لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من الحمل عليه [٢] لو لم تقم على خلافه قرينة من حال أو مقال؟
فلا بدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين [٣] على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة.
وأمّا القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإنّ له منع دلالتها على اللزوم ـ بل على مجرّد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتّفاق ـ. أو منع دلالتها على الترتّب ، أو على نحو الترتّب على العلّة ، أو العلّة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة [٤].
[١] أي : انتفاء الحكم والجزاء عند انتفاء الشرط.
[٢] أي : على الانتفاء عند الانتفاء.
[٣] أي : الوضع والقرينة العامّة.
[٤] توضيح كلامه : أنّ المعروف في ملاك ثبوت المفهوم ـ في مثل القضيّة الشرطيّة ـ هو أنّ ـ