كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١٨٨ - الدليل على التخصيص
فصل
[تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد]
[الدليل على التخصيص]
الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص [١] ، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب [٢] ، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة :[٣].
واحتمال أن يكون ذلك [٤] بواسطة القرينة واضح البطلان [٥].
[١] أي : بالدليل الخاصّ ، كآية النبأ ، لا بدليل الانسداد.
[٢] خلافا للشيخ الطوسيّ ، فإنّه ذهب إلى عدم جواز تخصيص العامّ الكتابيّ بخبر الواحد.
راجع العدّة ١ : ٣٤٤.
والعجب من المحقّق السيّد الخوئيّ حيث ادّعى عدم الخلاف بين الطائفة في جواز تخصيصه بخبر الواحد. المحاضرات ٥ : ٣٠٩.
[٣] كما ورد في قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء / ١١.
وخصّصوه بقوله ٦ : «لا ميراث للقاتل». الوسائل ١٧ : ٣٨٨ ، الباب ٧ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١. وخصّصوه أيضا بما ورد في أنّ الكافر لا يرث المسلم ، راجع الباب ١ من أبواب موانع الإرث من الوسائل ١٧ : ٣٧٤.
[٤] أي : عمل الأصحاب.
[٥] لأنّه لو كان عملهم بأخبار الآحاد بواسطة القرينة لبان ذلك.