كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ١١٩ - فصل مفهوم الوصف
وعدم لزوم اللغويّة بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به [١] ؛ وعدم قرينة اخرى ملازمة له.
وعلّيّته ـ فيما إذا استفيدت ـ غير مقتضية له ، كما لا يخفى [٢]. ومع كونها بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له ، إلّا أنّه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنّه قضيّة العلّة الكذائيّة المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام ، وهو ممّا لا إشكال فيه ولا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا في محلّ النزاع ومورد النقض والإبرام [٣].
ولا ينافي ذلك [٤] ما قيل [٥] من أنّ الأصل في القيد أن يكون احترازيّا ، لأنّ الاحترازيّة لا توجب إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة ، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد. فلا فرق أن يقال : «جئني بإنسان» أو «[جئني] بحيوان ناطق». كما أنّه لا يلزم في حمل [٦] المطلق على المقيّد فيما وجد شرائطه إلّا ذلك [٧] ، من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنّه من المعلوم أنّ قضيّة الحمل ليس إلّا أنّ المراد بالمطلق هو المقيّد ، وكأنّه لا يكون في البين غيره. بل ربما قيل [٨] : «إنّه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإنّ ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل عليه ، لو لم نقل بأنّه الأقوى لكونه بالمنطوق ، كما لا يخفى».
وأمّا الاستدلال على ذلك ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية (وَرَبائِبُكُمُ
[١] بل لذكر الوصف فوائد أخر ، كالاهتمام بشأن الموصوف ببيان فضائله أو كون الشخص معروفا بين الأفراد بهذا الوصف وغيرهما.
[٢] لأنّ العلّة ما لم تكن منحصرة لم تدلّ على المفهوم.
[٣] وفي بعض النسخ : «وموردا للنقض والإبرام».
[٤] أي : عدم المفهوم للوصف.
[٥] نسبه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ إلى المشتهر في الألسنة. هداية المسترشدين : ٢٩٤.
[٦] هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «من حمل».
[٧] أي : تضييق دائرة موضوع الحكم في القضيّة.
[٨] والقائل هو الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في تقريرات درسه. فراجع مطارح الأنظار : ١٨٣.