الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - بحث فرعي وهو تخيل الشيخ الطوسي المنافاة بين صحيحة الحلبي وصحيحة حمران
الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي ٤٢ : ٢٧٨ .
وعلى كلّ حال ، هي مؤيدة . ولكن قبل بيان وجه ذلك نقول إنه ذكر السيد الاُستاذ قدّس سرّه في بحث موجبات الضمان المشار إليه بالنسبة إلى مرسلة يونس هذه : أنه مضافاً إلى ارسالها في سندها صالح بن سعيد وهو مجهول .
أقول : صالح بن سعيد هنا هو صالح بن سعيد الراشدي ، وهو ثقة عند السيد الاُستاذ ومن سلك مسلكه لروايته في تفسير القمي ، إلاّ أنّه يبقى محذور الإرسال . نعم لو كانت صحيحة كان يمكن أن يقال بما أنّها دالة على نفي القصاص فدلالتها على نفي النفقة والاجراء عليها ما دمت حية أولى ، لكنها ضعيفة السند .
ثمّ إن الرواية على تقدير تماميتها سنداً فقد قال السيد الاُستاذ قدّس سرّه إنها محمولة على نفي القصاص دون الدية . موسوعة الإمام الخوئي ٤٢ : ٢٧٩ .
أقول : الوجه في ذلك - أي دلالتها على نفي القصاص دون الدية - هو ما دل من الروايات الصحيحة على ثبوت الدية في العنف الموجب للموت ، كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه ٧ : « أنّه سُئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل » الوسائل ج ٢٩ : ٢٦٩ باب ٣١ من أبواب الضمان ح ١ .
ولذا قال المحقق قدّس سرّه : « إذا أعنف بزوجته جماعاً في قبل أو دبر أو ضمّاً فماتت ، ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، أي إذا أعنفت بزوجها فمات » ، الشرائع ٤ : ١٠٢ .
وعلّق على ذلك الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه بقوله : « وفاقاً للشيخين [ المفيد في المقنعة : [ ٧٤٧ ] والطوسي في الاستبصار ٤ : ٢٧٩ / ٢ باب ٦٥ ] وسلاّر [ المراسم : ٢٤١ ] وابن إدريس [ السرائر ٣ : ٣٦٦ ] والقاضي [ المهذب ٢ : ٤٩٧ ] والفاضل [ القواعد ٣ : ٦٥١ ، والتحرير ٥ : ٥٢٩ ] وولده [ فخر المحققين في الايضاح ٤ : ٦٥٧ [ والآبي [ كشف الرموز ٢ : ٦٣٩ ] والمقداد [ التنقيح ٤ : ٤٧٢ - ٤٧٣ [ وأبي العباس [ المقتصر : ٤٤٢ ] وثاني الشهيدين [ المسالك ١٥ : ٣٣ [ وغيرهم [ كالأردبيلي في مجمع البرهان ١٤ : ٢٣٣ ] على ما حكي عنهم » الجواهر ٤٣ : ٥٣ . وعلى كل تقدير ، مرسلة يونس على تقدير تماميتها محمولة على نفي القصاص دون الدية ،