الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٦ - لا يجوز وطء المملوكة أو المحللة قبل تسع سنين أيضاً
لأن موضوعها هي الأمة التي لا يخاف عليها الحبل أي التي لم تبلغ الحبل ، وكلامنا ومدعاه جواز وطء الأمة التي لم تبلغ تسع سنين هلالية ، وتقدم أنّ بينهما بوناً بعيداً .
ومنها : معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه قال : « سألت أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض ، وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحلّ للرجل من الأمة حتّى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدّة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتّى تحيض وتطهر » نفس المصدر ح ٤ .
وتوضح أنّ بين من لم تبلغ المحيض وبين من لم تبلغ تسع سنين هلالية بوناً بعيداً .
وكذا معتبرته الاُخرى « لم تحض » نفس المصدر ح ٦ .
وكذا ضعيفة ربيع بن القاسم به « لم تبلغ المحيض » .
وكذا ضعيفة عبداللّه بن عمرو ( عمر ) « الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض » .
وهي أوّلاً : ظاهرة في أنها لم تدرك الحيض بقرينة « يئست عن المحيض » ومدعى صاحب الوسائل هو لم تبلغ أي لم تكمل تسع سنين هلالية ، وبينهما بون بعيد .
وثانياً : أنها ضعيفة بعبداللّه بن عمرو [ كما هي كذلك ( أي عمرو ) في المصدر وهو الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ [ ونقلها عند في الوسائل ( عمر ) بدل ( عمرو ) . وضعيفة أيضاً بهشام بن الحارث المجهول .
وذكر السيد الاُستاذ قدّس سرّه في معجم رجال الحديث ج ٢٠ طبعة طهران ص ٢٩٧ هشام بن الحرث وأنّه روى عن عبداللّه بن عمرو وروى عنه ابن بكير الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ ، والصحيح أن الموجود في سند هذه الرواية في الكافي : هشام بن الحارث لا ( بن الحرث ) ، وهو الذي عنونه الشيخ وذكره في أصحاب الصادق ٧ ، وقال هشام : بن الحارث بن عمرو الخثعمي كوفي ابن أخي عبد الملك بن عمرو الأحول الخثعمي . وعلى كل حال هو مجهول .
وكذا ضعيفة أبي بصير بسهل بن زياد « الجارية الصغيرة التي لم تطمث » ، وكلامنا في التي لم تبلغ تسع سنين .
وكذا مرسلة الصدوق : « لم تدرك أو قد يئست من المحيض » ومن لم تدرك هي التي لم تبلغ