الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - ذكر بعض من قال بالجواز تحقق النشوز بعدم تمكينها من الوطء دبراً والجواب عنه
النكاح . . . » الجواهر ٢٩ : ١١٠ .
وقال قدّس سرّه في النفقات : « فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو في مكان دون آخر ممّا يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل له التمكين ولم تجب عليه النفقة قطعاً لتحقق نشوزها حينئذٍ بذلك ، بل لو مكنته قبلاً ومنعت غيره من الدبر [ « من الدبر » بيان لقوله « غيره » ف « من » هنا معناها البيان ( منه قدّس سرّه ] أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها أجمع في أقوى الوجوه » الجواهر ٣١ : ٣٠٣ .
إلاّ أنّ القائل بذلك هو المشهور من الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع ، ولا اختصاص للشيخ صاحب الجواهر بذلك ، نعم السيد الحكيم ٧ اطلع على ذلك باعتبار أنّه هو والشيخ عبد الرسول الجواهري قدس سرّهما تتلمذا على يد الشيخ علي الشيخ باقر صاحب الحاشية على العروة والتي وصفها بعض الفقهاء بأنها أقوى حاشية على العروة وكان نظر الشيخ علي الشيخ باقر في درسه كله إلى الجواهر والاشكال عليه حسبما نُقل فاطلع السيد الحكيم على قول الشيخ صاحب الجواهر قدس سرّهما فنسب ذلك إلى الشيخ صاحب الجواهر ولم ينسبه إلى غيره وهو ظاهر في الاختصاص وإلاّ فالقائل بذلك المشهور فإنه :
قال ابن سعيد في الجامع : « ولو أمكنته من القبل فقط . . . لم يكن لها عليه نفقة » الجامع للشرائع : ٤٨٧ .
وقال العلاّمة في القواعد : « فلو مكنت قبلاً ومنعت غيره سقطت نفقتها » القواعد ٣ : ١٠٣ .
وقال الفاضل المقداد في التنقيح : « المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلاً أو دبراً » التنقيح الرائع ٣ : ٢٧٧ .
وقال الفيض في مفتايح الشرائع : « ويشترط في وجوبها [ أي النفقة ] التمكين التام منها أي التخلية بينها وبينه بحيث لا يخص موضعاً منها ولا مكاناً ولا وقتاً على المشهور » مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٩٥ .
وكذا صاحب الرياض ١٢ : ١٦٤ .
وكشف اللثام ٧ : ٥٥٨ .