الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - القائلون من الأصحاب أنّه من حق الزوج
المعرّف في الشرائع وغيره بالتخلية بينها وبينه بحيث لا يخص موضعاً ولا زمان . . . واشتراط هذا الشرط مشهور بين الأصحاب » .
٦ - الفاضل الهندي في كشف اللثام ٧ : ٥٥٨ قال : « فلو مكنت قبلاً ومنعت غيره من الدبر أو سائر الاستماعات لا لعذر سقطت نفقتها » .
٧ - الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر ٣١ : ٣٠٣ قال : « فلو مكنت قبلاً ومنعت غيره من الدبر [ من الدبر بيان لقوله غيره ف ( من ) هنا معناها البيان منه قدّس سرّه ] أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها » .
٨ - المحقق الحلي في الشرائع ٢ : ٣٩٧ .
٩ - ابن البراج في المهذب ٢ : ٣٤٧ .
١٠ - الشهيد الأوّل في اللمعة ، اللمعة الدمشقية تحقيق السيد محمّد كلانتر ٥ : ٤٦٥ .
١١ - الشهيد الثاني . المصدر المتقدم ٥ : ٤٦٥ .
١٢ - المحدّث البحراني في الحدائق ٢٥ : ٩٩ .
ولكن هذا كله لا يحقق لنا نفي القول بالتفصيل بين رضاها وعدم رضاها إذ إن كثيراً من الفقهاء لم يتعرضوا لكونه من حقوق الزوج أو الزوجة ، فليس قول المعترضين لكونه من حقوق الزوج ينفي هذا التفصيل إذ لا يمكن أن يكشف عن عدم القول بالفصل ، ولا أن هنا اجماعاً مركباً على نفيه .
وعليه : فلا مانع من القول بالتفصيل بين الرضا وعدمه ، والقول بأن الوطء من الدبر من حق الزوجة - لا من حق الزوج ( وإن ذهب كثير من الأصحاب إليه بل لعله المشهور ) - وذلك لما دل عليه من معتبرة عبداللّه بن أبي يعفور .
وأما ما يستدل به على أنّه من حقوق الزوج فكله ضعيف وسيأتي ذلك في المسألة ٣ [ ٣٦٨٧ ] . في نفس هذا الجزء من الواضح بعد ٧ صفحات ومجرد فتوى المستدل بذلك لا يجعله من حقوق الزوج بلا إشكال ولا ريب .
وعليه فامتناع الزوجة من التمكين دبراً لا يوجب النشوز ولا يسقط النفقة بل ربّما يستفاد