الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبراً أو عدمه
ثمّ أقول : قول مالك ما رأيت أحداً اقتدي به . . . إلخ نقل في كثير من مصادر أهل السنة والجماعة ، منها : الشرح الكبير ٨ : ١٣٠ لعبد الرحمن بن قدامة . والمغني لعبداللّه بن قدامة ٨ : ١٣١ وهامش الصراط المستقيم ٣ : ٢٧٩ ، وعمدة القاري - العيني - ج ١٨ : ١١٧ ، تفسير ابن كثير ١ : ٢٧٢ ، والدر المنثور للسيوطي ١ : ٢٦٦ ، وفتح القدير ١ : ٢٢٧ ، وتفسير الآلوسي ٢ : ١٢٤ ، وأحكام القرآن للجصاص ١ : ٤٢٦ ، والمدونة الكبرى للإمام مالك ١ : ١٩٩ ، والمجموع للنووي ١٦ : ٤٢٠ .
وقال السيد المرتضى أيضاً في رسالة جواب الموصليات الثالثة في ذيل عنوان جواز نكاح النساء في أدبارهن « وهذه المسألة عليها اطباق الشيعة الإمامية ، ولا خلاف بين فقهائهم وعلمائهم في الفتوى بإباحة ذلك » رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٣٣ .
وقال أيضاً في رسائل الشريف المرتضى « مباح للزوج أن يطأ زوجته في كلّ واحد من مخرجيها ، وليس في ذلك شيء من الحظر والكراهة ، والحجّة في ذلك إجماع الإمامية عليه . . . » رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٠٠ .
وكذا ذهب إلى الجواز قائلاً عليه الإجماع :
السيد ابن زهرة في الغنية قال ما نصه : « ووطء الحلائل من النساء في الدبر غير محظور بدليل الإجماع المشار إليه . . . » الغنية ص ٣٦١ .
والشيخ في الخلاف قال : « يكره اتيان النساء في أدبارهن ، وليس ذلك بمحظور - إلى أن قال - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل » الخلاف ٤ : ٣٣٦ - ٣٣٨ المسألة ١١٧ .
وابن إدريس في السرائر قال : « ويكره للرجل أن يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع - وهي أحشاشهن - من غير حظر ولا تحريم عند فقهاء أهل البيت : . . . » السرائر ٢ : ٦١٦ ، موسوعة ابن إدريس ١١ : ٣٤٠ طبع مكتبة الروضة الحيدرية .
والشيخ صاحب الجواهر قال : « الوطء في الدبر للجائز وطؤها قبلاً فيه روايتان إحداهما الجواز وهي المشهورة بين الأصحاب رواية وعملاً بل في الانتصار والغنية ومحكيّ الخلاف