الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه أو ديته مع دية الافضاء
باب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ملحق ح ٥ .
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه ٧ قال : « من وطأ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٨ الوسائل ج ٢٠ : ١٠٣ باب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح ٥ فهي ضعيفة ، لان طريق الشيخ إلى محمّد بن خالد - الذي هو البرقي - ضعيف ، فالرواية ضعيفة . فإن كان مراد المستدل بصحيحة الحلبي - وهو السيد الزنجاني دام ظله - هو هذه الرواية كما أُشير إلى هذه الرواية في هامش كتاب المستدل كتاب النكاح ج ٤ : ٣٢ ، فالاستدلال بها غير صحيح لضعف سندها . وإن كان المراد ملحق ح ٥ من المصدر المذكور كان الاستدلال بها صحيحاً ، ولعل مراد المستدل دام ظله هامش ح ٥ من الوسائل لا ح ٥ ، فالاشكال إنّما يكون على المحقق للكتاب لا على المستدل ، إلاّ إن عدم تعرض سماحة السيد دام ظله للسند يبعد إرادته خصوص كون المراد هامش ح ٥ من الوسائل .
وأما ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد بن جعفر عن أبيه عن علي : قال : « من تزوج بكراً فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن » التهذيب ٧ : ٤١٠ / ١٦٣٩ ، الوسائل ج ٢٠ : ١٠٣ باب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ح ٦ . فطلحة بن زيد الموجود في سندها هو طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزرجي ، عامي لم يثبت توثيقه ، لأنه وإن روى في تفسير القمي إلاّ أن التوثيق في تفسير القمي غير شامل له لأنّه خاص بأصحابنا وهو عامي فلا يشمله التوثيق . وأما استفادة التوثيق من قول الشيخ : « له كتاب معتمد » فغير ممكن أيضاً ، لأن الاعتماد لا يدلّ على الوثاقة لجواز أن يكون البناء فيه على أصالة العدالة كما ذكرنا ذلك في الواضح في مواضع متعددة كثيرة ذكرناها قريباً ، منها : في الواضح ج ٨ : هامش ص ٢٠٣ . ومنها : في الواضح ج ٩ : هامش ص ٩ - ١٠ . ومنها : في الواضح ج ٣ : هامش ص ٢٧٣ وص ٣٧٤ . ومنها : في موسوعة الإمام الخوئي ج ٤٩ : رسالة في الإرث ص ٥٥ . ومنها : في الواضح ج ٢ : ص ٣٣٣ - ٣٣٤ . ومنها : في موسوعة الإمام الخوئي ج ١٣ : ٢٩٠ وغيرها كثير في المفيد من معجم رجال الحديث أيضاً .