الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٢ - ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من كفاية الوطء في الدبر في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة والجواب عنه
ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من كفاية الوطء في الدبر في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة والجواب عنه
نحن هناك في الهامش الإشارة إلى هذه الروايات .
ثمّ إنّه ذكر الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه ما يدل على كفاية الوطء دبراً في الوطء الواجب كل أربعة أشهر ، فإنّه قال : « وفي المسالك [ ٧ : ٦٧ ] والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل في المحل المعهود ، فلا يكفي الدبر .
وفيه : أنّه كما ينساق المحل المعهود من الوطء - وإلاّ فهو صادق في الدبر - فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب لكونه إرفاقاً بالزوجة ، وأنّها لا تصبر على أزيد من ذلك ، بل قد عرفت سابقاً قاعدة اشتراك الدبر مع الفرج وأنّه أحد المأتيّين » الجواهر ٢٩ : ١١٧ .
وهذا من الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه نقض على الشهيد المعتبر كونه في القبل لكونه ارفاقاً والاكتفاء بالتقاء الختانين الموجب للغسل الذي هو خلاف الارفاق . ثمّ اكتفى الشيخ صاحب الجواهر قدّس سرّه بما يصدق عليه أنه أتى زوجته ، وهو صادق على الوطء دبراً وأنّه أحد الماتيّين ، ولذا ذكر قدّس سرّه في بحث وطء المرأة دبراً في الجواهر ٢٩ : ١١٠ أنّ وطأها دبراً كوطئها قبلاً في جميع الأحكام حتّى ثبوت النسب ، فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستة أشهر فصاعداً اُلحق به الولد مع بُعده جداً ، وتقرير المسمى فلو طلقها بعده لزمه تمامه ، وحد الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة ، ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر ، والعدّة فلو طلّقها كانت عليها عدّة المدخول بها وتحريم المصاهرة ، واستثنى قدّس سرّه التحليل فلا يحلل الوطء دبراً المطلقة ثلاثاً ، والاحصان حيث لا يثبت به أيضاً ، واستنطاقها من النكاح فيكفي سكوتها ، ولم يستثن الوطء الواجب في كل أربعة أشهر مرة .
والصحيح هو أن يقال : إن الوطء المعتبر في كل أربعة أشهر بما أنّه ارفاق فيجب فيه :
أوّلاً : كونه في القبل .
وثانياً : كونه مناسباً لأن يكون محققاً للإرفاق بالزوجة الذي لا تصبر على أزيد من ذلك ، فلا يكفي التقاء الختانين لعدم كونه محققاً للإرفاق .
وثالثاً : الانزال لأنّه هو مقتضى كون الوطء ارفاقاً كما تقدم . حتّى وإن صدق على الوطء دبراً أنه وطء وأن الدبر مشترك مع الفرج في كونه أحد المائتيّين ، لأن الوطء المعتبر في المقام