الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
جواز وصل شعر المرأة بشعر غيرها وجواز نظر الزوج إليه
٥ ص
(٢)
على كراهة ، والكراهة غير ثابتة
٧ ص
(٣)
الاستدلال على وثاقة القاسم بن محمّد الجوهري والجواب عنه
٩ ص
(٤)
عدم الحجية لمرسلات ابن أبي عمير
١٠ ص
(٥)
دعوى الكشي الاجماع على تصحيح مرسلات ابن أبي عمير وغيره والجواب عنه
١٠ ص
(٦)
دعوى النجاشي تسوية الطائفة بين مرسلات ابن أبي عمير ومسنداته والجواب عنه
١٢ ص
(٧)
دعوى كثرة الروايات الناهية وأفادتها الكراهة والجواب عنه
١٣ ص
(٨)
قاعدة التسامح وعدم صلاحيتها للعمل بالرواية الضعيفة في المستحبات
١٤ ص
(٩)
لا ملازمة بين جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وجواز اللمس إلاّ من وراء الثوب
١٦ ص
(١٠)
إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر جاز خصوص ما اضطر إليه
١٧ ص
(١١)
يكره اختلاط النساء بالرجال إلاّ للعجائز
١٧ ص
(١٢)
ولهن حضور الجمعة والجماعات
١٨ ص
(١٣)
إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع
٢٠ ص
(١٤)
إذا اشتبه من يجب التستر عنه مع من لا يجب بالشبهة المحصورة وجب التستر عن الجميع
٢٠ ص
(١٥)
إذا اشتبه من يجوز النظر إليه أو من يجب التستر عنه بالشبهة غير المحصورة أو الشبهة البدوية أيضاً وجب الاجتناب وله صور أربع
٢١ ص
(١٦)
الصورة الاُولى شك الناظر في أن المنظور إليه مماثل أو محرم أو شك فيهما من يجب عليه التستر في أن الناظر مماثل أو محرم في الشبهة المحصورة أو الشبهة البدوية فيهما
٢١ ص
(١٧)
الدليل من الماتن هو التمسك بالعموم الذي ليس من قبيل التنويع
٢٣ ص
(١٨)
وليس من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية
٢٣ ص
(١٩)
الجواب عن أن التمسك بالعموم ليس من قبيل التنويع
٢٣ ص
(٢٠)
الجواب عن كون التمسك بالعموم من باب قاعدة المقتضي والمانع إذ لا دليل على قاعدة المقتضي والمانع
٢٩ ص
(٢١)
دعوى أن الدليل هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والجواب عنه
٣٠ ص
(٢٢)
دعوى أن السيّد اليزدي قائل بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والجواب عنه
٣٢ ص
(٢٣)
السيّد اليزدي كالمشهور قائل بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية
٣٦ ص
(٢٤)
استدلال المحقق النائيني على لزوم الاجتناب عن النظر ولزوم التستر
٤٠ ص
(٢٥)
الجواب عن الاستدلال المذكور
٤١ ص
(٢٦)
الصحيح في المقام التمسك للزوم الاجتناب عن النظر وللزوم التستر باستصحاب العدم الأزلي
٤٥ ص
(٢٧)
التمسك باستصحاب العدم الأزلي لو كان الدليل على حرمة النظر آية الغض
٤٥ ص
(٢٨)
التمسك باستصحاب العدم الأزلي لو كان الدليل على حرمة النظر آية ولا يبدين زينتهن
٤٧ ص
(٢٩)
الاشكالات على استصحاب العدم الأزلي
٤٨ ص
(٣٠)
الاشكال الأوّل عدم وحدة الموضوع عرفاً والجواب عنه
٤٨ ص
(٣١)
الاشكال الثاني عدم وحدة المحمول فيه والجواب عنه
٥١ ص
(٣٢)
اشكال على كون الدليل على حرمة النظر إذا لم يكن آية الغض فلا دليل على حرمة نظر المرأة لبدن الرجل الأجنبي والجواب عنه
٥٣ ص
(٣٣)
ما ذكره مقرر الموسوعة والاشكال عليه
٥٤ ص
(٣٤)
الاشكال الثالث اشكال الميرزا النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية والجواب عنه
٥٧ ص
(٣٥)
الاشكال الرابع هو التفصيل في جريان استصحاب العدم الأزلي بين الوصف العارض للوجود فيجري وبين الوصف الذاتي فلا يجري والجواب عنه
٦١ ص
(٣٦)
الصورة الثانية من صور المسألة 50 هي الشك في جواز النظر أو لزوم التستر من جهة الشك في أمر طارئ كحدوث رضاع أو حدوث زوجية
٦٣ ص
(٣٧)
الصورة الثالثة من صور المسألة 50 هي ما لو شك الناظر في أن المنظور إليه امرأة أو حجر منحوت على صورة امرأة أو شكت المرأة في أن الناظر رجل أو حجر منحوت على صورة رجل
٦٥ ص
(٣٨)
الصورة الرابعة من صور المسألة 50 وهي الشك في جواز النظر من جهة أن المنظور إليه بالغ أو لا والناظر بالغ أم لا
٧٢ ص
(٣٩)
لا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر
٧٤ ص
(٤٠)
الدليل على جواز كشف الرجال عن أنفسهم السيرة
٧٤ ص
(٤١)
دعوى منع السيرة والجواب عنها
٧٤ ص
(٤٢)
حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء
٧٥ ص
(٤٣)
يجب على الرجال التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر
٧٧ ص
(٤٤)
المحرم هو التعاون على الحرام لا الإعانة على الحرام
٨٢ ص
(٤٥)
المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره
٨٤ ص
(٤٦)
دعوى أن النظر إلى المرأة مع عدم تمييز أعضائها نظر إلى الزينة والجواب عنه
٨٦ ص
(٤٧)
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة
٩١ ص
(٤٨)
جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبراً أو عدمه
٩١ ص
(٤٩)
ما استدل به على الجواز من الكتاب بقوله تعالى « فاتوا حرثكم أنّى شئتم »
٩٤ ص
(٥٠)
جواب السيد الاُستاذ عنه
٩٤ ص
(٥١)
معنى أنّى لغة
٩٦ ص
(٥٢)
دعوى السيّد عدم التظاهر من الأصحاب بالفتوى بالإباحة على سبيل التقيّة والخوف من الشناعة والتعليق عليه
٩٨ ص
(٥٣)
دعوى أن كلمة الحرث بمعنى الزراعة وليس محل الزراعة هو الدبر
١٠٦ ص
(٥٤)
جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وعدمه
١١١ ص
(٥٥)
استدلال المحقق النائيني على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه
١١٢ ص
(٥٦)
استدلال المحقق الآخند على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه
١١٣ ص
(٥٧)
وقوع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى
١١٥ ص
(٥٨)
موارد وقوع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى
١١٦ ص
(٥٩)
الاستدلال على جواز الوطء من الدبر بقوله تعالى « فاعتزلوا النساء في المحيض » بانحاء ثلاثة والجواب عنها
١٢٢ ص
(٦٠)
الاستدلال على جواز الوطء من الدبر بآية « هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم » والجواب عنها
١٢٦ ص
(٦١)
الاستدلال بالكتاب الكريم على عدم جواز الوطء من الدبر والجواب عنه
١٣١ ص
(٦٢)
الاستدلال بالروايات الدالة على جواز الوطء من الدبر
١٣٧ ص
(٦٣)
الروايات الدالة على عدم الجواز
١٤٦ ص
(٦٤)
معتبرة ابن أبي يعفور وجه جمع بين الروايات الدالة على الجواز والدالة على عدم الجواز
١٤٩ ص
(٦٥)
الوطء دبراً من حق الزوج أو من حق الزوجة
١٥٠ ص
(٦٦)
القائلون من الأصحاب أنّه من حق الزوج
١٥٠ ص
(٦٧)
الوطء دبراً من حق الزوجة لا من حق الزوج
١٥٢ ص
(٦٨)
القول بجواز الوطء دبراً مع رضا الزوجة مكروه
١٥٤ ص
(٦٩)
هل يجوز الوطء دبراً حال الحيض أو لا
١٥٥ ص
(٧٠)
القول بعدم جواز الوطء دبراً قول السيّد المرتضى واستدل له بعدة أدلة والجواب عنها
١٥٦ ص
(٧١)
ذكر بعض من قال بالجواز تحقق النشوز بعدم تمكينها من الوطء دبراً والجواب عنه
١٥٩ ص
(٧٢)
الاستدلال على أن ذلك من حقوق الزوج والجواب عنه
١٦٢ ص
(٧٣)
الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر والحد
١٦٤ ص
(٧٤)
المناط في الدخول دخول مقدار الحشفة أو مقدارها من مقطوعها
١٦٩ ص
(٧٥)
الوطء دبراً كالوطء قبلاً في نشر حرمة الاُم والبنت ونحوهما
١٦٩ ص
(٧٦)
الوطء دبراً هل يكفي في تحليل المطلقة ثلاثاً أم لا
١٧٣ ص
(٧٧)
هل يكفي في تحليل المطلقة ثلاثاً الوطء بلا انزال
١٧٦ ص
(٧٨)
هل يكفي في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة الوطء دبراً
١٧٦ ص
(٧٩)
لا يكفي الوطء دبراً في الفئة والرجوع في الايلاء
١٧٧ ص
(٨٠)
هل الوطء دبراً يحقق الاحصان للرجل أو المرأة
١٧٧ ص
(٨١)
إذا حلف على ترك وطء زوجته يتحقق الحنث بوطئها دبراً
١٧٩ ص
(٨٢)
يجوز العزل عن المملوكة منكوحة بالملك أو بالتزويج
١٨٠ ص
(٨٣)
هل يجوز العزل عن المتمتع بها
١٨١ ص
(٨٤)
استدلال بعض الفقهاء على جواز العزل في المتمتع بها وجوابه
١٨٢ ص
(٨٥)
يجوز العزل في الزوجة الدائمة مع أذنها بذلك أو اشتراطه عليها حين العقد
١٨٣ ص
(٨٦)
جواز العزل في الوطء دبراً
١٨٤ ص
(٨٧)
جواز العزل مع الاضطرار ونحوه
١٨٤ ص
(٨٨)
هل يجوز العزل عن الحرة في غير الموارد المتقدمة
١٨٤ ص
(٨٩)
الاستدلال على حرمة العزل بثبوت الدية فيه من رواية لها وجود عند بعض الفقهاء إلاّ أنها لا وجود لها في الكتب الحديثية وجوابه
١٨٨ ص
(٩٠)
منشأ الوهم في وجود رواية مستقلة غير موجودة في كتب الأحاديث
١٩١ ص
(٩١)
روايات ادعى بعض الفقهاء دلالتها على حرمة العزل عن الحرة وجوابه
١٩٣ ص
(٩٢)
عدم ثبوت حرمة العزل أو أخفيتها عن الدائمة العجوز أو العقيمة أو السليطة أو البذية أو التي لا ترضع ولدها
١٩٤ ص
(٩٣)
حق المرأة في العزل الذي مخالفته موجبة للكراهة وكلام الشيخ صاحب الجواهر والتعليق عليه
١٩٥ ص
(٩٤)
الأقوى عدم وجوب دية النطفة على الزوج العازل حتّى على القول بحرمة العزل
١٩٧ ص
(٩٥)
وقيل بوجوبها عليه للزوجة
١٩٧ ص
(٩٦)
كتاب ظريف في الديات والكلام حوله
١٩٨ ص
(٩٧)
لو كان الموجب للعزل هي الزوجة قد يقال بوجوب الدية عليها للزوج
٢٠٠ ص
(٩٨)
هل يجوز للمرأة العزل بمعنى منعها الزوج من الانزال في فرجها
٢٠٠ ص
(٩٩)
الاشكال على وجوب الدية عليها للزوج لو عزلت المرأة وجوابه
٢٠٠ ص
(١٠٠)
هل يجوز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة أشهر مرة
٢٠٠ ص
(١٠١)
منافاة ما ذكره السيّد اليزدي من جواز العزل في الوطء الواجب مع ما سيذكره في الوطء الواجب في كل أربعة أشهر مرة
٢٠٣ ص
(١٠٢)
دعوى عدم المنافاة المذكورة والجواب عنه
٢٠٣ ص
(١٠٣)
منافاة ما ذكره السيّد الاُستاذ مع تعليقته على العروة
٢٠٤ ص
(١٠٤)
لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٢٠٦ ص
(١٠٥)
استدلال الشيخ صاحب الجواهر على ذلك
٢٠٦ ص
(١٠٦)
صحيحة صفوان الدالة على ذلك ورمي الشهيد لها بالضعف وجوابه
٢٠٧ ص
(١٠٧)
موافقة بعض الاعلام للشهيد الرامي لصحيحة صفوان بالضعف والجواب عنه
٢٠٩ ص
(١٠٨)
تأييد الشيخ صاحب الجواهر أدلته بنفي الضرر والحرج
٢١٠ ص
(١٠٩)
الجواب عما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من بعض أدلته على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
٢١٠ ص
(١١٠)
الجواب عن التأييد الذي أيده الشيخ صاحب الجواهر لأدلته
٢١١ ص
(١١١)
الاشكال على أجوبة السيّد الاُستاذ عن التأييد الذي أيده الشيخ صاحب الجواهر أدلته
٢١٢ ص
(١١٢)
اشكال بعض الأعلام على من استدلوا على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر وعد منهم الشيخ صاحب الجواهر بتحديد عمر لمدة السفر مع أنه لا حجية لفعله وتبرير ذلك بأنه استقراء
٢١٣ ص
(١١٣)
عدّ الشيخ صاحب الجواهر منهم ليس صحيحاً لأنّه لم يستدل بذلك
٢١٤ ص
(١١٤)
التبرير بأن الاستدلال بفعل عمر استدلال بالاستقراء غير صحيح أيضاً
٢١٦ ص
(١١٥)
عدم الفرق في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها
٢١٦ ص
(١١٦)
دعوى انصراف صحيحة صفوان إلى الزواج الدائم دون المنقطع الجواب عنها
٢١٧ ص
(١١٧)
اشكال الشيخ صاحب الجواهر على شمول الحكم للمنقطع لعدم جريان الايلاء فيه وجوابه
٢١٨ ص
(١١٨)
عدم الفرق في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الشابة والشائبة
٢١٩ ص
(١١٩)
المناقشة في الحكم المذكور
٢٢٠ ص
(١٢٠)
هل يمكن الاستدلال على شمول الحكم لغير الشابة بقاعدة نفي الحرج والضرر
٢٢٣ ص
(١٢١)
دعوى أن المعتبر في الضرر والحرج هو الضرر والحرج النوعي والجواب عنه
٢٢٤ ص
(١٢٢)
التفصيل في الضرر والحرج بين المعاملات والعبادات فالأوّل المعتبر فيه الضرر النوعي والعبادات المعتبر فيها الضرر الشخصي والجواب عنه
٢٢٤ ص
(١٢٣)
لا فرق في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الحرة والأمة
٢٢٥ ص
(١٢٤)
هل عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر لا فرق فيه بين الحاضر والمسافر
٢٢٦ ص
(١٢٥)
دعوى الشيخ صاحب الجواهر منافاة من استدل بما روته العامة عن عمر والقول بعدم الفرق في الحكم في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الحاضر والمسافر وجواب السيّد الاُستاذ عنه
٢٢٨ ص
(١٢٦)
الاشكال على جواب السيّد الاُستاذ عن ذلك
٢٢٨ ص
(١٢٧)
لا يكفي في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة الوطء في الدبر
٢٣١ ص
(١٢٨)
ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من كفاية الوطء في الدبر في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة والجواب عنه
٢٣٢ ص
(١٢٩)
هل يكفي في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة بالادخال بدون الانزال
٢٣٣ ص
(١٣٠)
المنافاة بين كلامي السيّد صاحب العروة
٢٣٣ ص
(١٣١)
دعوى عدم المنافاة والجواب عنها
٢٣٣ ص
(١٣٢)
هل يكفي في الوطء الواجب التقاء الختانين أو لا
٢٣٤ ص
(١٣٣)
الوطء الواجب كل أربعة أشهر لا يتوقف على مطالبة الزوجة بذلك
٢٣٥ ص
(١٣٤)
الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة من حقوق الزوجة فيجوز تركه مع رضاها
٢٣٦ ص
(١٣٥)
إذا اشترط عليها حين العقد ترك الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة ورضيت جاز الترك
٢٣٧ ص
(١٣٦)
يسقط الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة عند عدم التمكن لعدم انتشار العضو
٢٣٧ ص
(١٣٧)
وكذا مع خوف الضرر عليه أو عليها أو مع غيبتها باختيارها
٢٣٧ ص
(١٣٨)
ومع نشوزها
٢٣٨ ص
(١٣٩)
لا يجب في الوطء الواجب أزيد من الادخال والانزال
٢٣٩ ص
(١٤٠)
لا يجري الحكم المذكور في الموطوءة بالملك فيجوز ترك وطئها مطلقاً
٢٣٩ ص
(١٤١)
إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية لو لم يواقعها زوجها
٢٤٠ ص
(١٤٢)
كيف يجتمع عدم القدرة مع الوقوع في المعصية
٢٤٠ ص
(١٤٣)
دعوى بعض الأعلام اختصاص حكومة دليل الحرج على الواجبات دون المحرمات لدليلين
٢٤٠ ص
(١٤٤)
الدليل الأوّل يلزم من حكومة دليل لا حرج على المحرمات عدم وجود محرمات في الشريعة المقدسة
٢٤٠ ص
(١٤٥)
الدليل الثاني إن استناد الترك إلى الاعدام ليس عرفياً
٢٤١ ص
(١٤٦)
الجواب على الدليل الأوّل
٢٤٢ ص
(١٤٧)
الجواب على الدليل الثاني
٢٤٣ ص
(١٤٨)
امكان اجتماع عدم القدرة مع الوقوع بالمعصية لأن المعصية المرادة المعصية الشأنية لا الفعلية
٢٤٥ ص
(١٤٩)
الأحوط وجوباً لو لم تتمكن الزوجة من الصبر على الوطء إلى أربعة أشهر المبادرة إلى وطئها أو طلاقها وتخلية سبيلها
٢٤٦ ص
(١٥٠)
الوجه في وجوب الاحتياط بالاتيان هو وجوب حفظ الولي من يتولاه من الوقوع في الحرام
٢٤٧ ص
(١٥١)
على تقدير عدم دلالة آية حفظ الولي من يتولاه الوقوع في النار التي وقودها الناس والحجارة فالدليل على وجوب الاحتياط وجوب سد الطريق إلى الحرمة الشديدة التي لا يريد الشارع وقوعها في الخارج ولو من غير المكلف والمتعارف في السد في مثل المقام هو الوطء
٢٥٠ ص
(١٥٢)
استدل على وجوب الاتيان بدليل لا ضرر لو لم تتمكن الزوجة من الصبر إلى أربعة أشهر والجواب عنه
٢٥١ ص
(١٥٣)
استدل على وجوب الاتيان لو لم تتمكن الزوجة من الصبر إلى أربعة أشهر بصحيحتين والجواب عنه
٢٥٢ ص
(١٥٤)
لو ترك الزوج المواقعة عند تمامية الأربعة أشهر لمانع أو عصياناً فهل يجب القضاء
٢٥٤ ص
(١٥٥)
على فرض عدم وجوب القضاء فهل يجب الارضاء أو لا دليل على وجوب الارضاء
٢٥٤ ص
(١٥٦)
قد يقال أن وجوب الارضاء من شؤون الحق
٢٥٦ ص
(١٥٧)
اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من أربعة أشهر
٢٥٧ ص
(١٥٨)
فصل في عدم جواز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين
٢٥٩ ص
(١٥٩)
لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة
٢٦٢ ص
(١٦٠)
لا فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع
٢٦٢ ص
(١٦١)
لا يجوز وطء المملوكة أو المحللة قبل تسع سنين أيضاً
٢٦٣ ص
(١٦٢)
التعبير عن رواية ابن أبي يعفور بالصحيحة وهو غريب من السيّد الاُستاذ قدّس سرّه
٢٧٢ ص
(١٦٣)
الاستمتاع بما عدا الوطء في الزوجة التي لم تبلغ تسع سنين جائز
٢٧٥ ص
(١٦٤)
إذا دخل بزوجته التي لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فيه جهات من الكلام
٢٧٥ ص
(١٦٥)
الجهة الاُولى هل يحرم عليه وطؤها أبداً مع بقاء الزوجية
٢٧٩ ص
(١٦٦)
الجهة الثانية هل يحرم وطؤها بمعنى ارتفاع زوجيتها بمجرد الدخول وأن لم يفض
٢٨٠ ص
(١٦٧)
الجهة الثالثة التزام بعض الفقهاء زيادة على حرمة الوطء أبداً ببطلان الزوجية أيضاً
٢٨٢ ص
(١٦٨)
الجهة الرابعة لا يثبت تحريم وطؤها على القول به في عدة موارد
٢٨٧ ص
(١٦٩)
1 - ما إذا كان الزوج جاهلاً بالحكم أو الموضوع
٢٨٧ ص
(١٧٠)
2 - ما إذا كان الزوج صغيراً
٢٨٩ ص
(١٧١)
3 - ما إذا كان الزوج مجنوناً
٢٨٩ ص
(١٧٢)
4 - ما إذا كان ذلك بعد اندمال جرحها
٢٨٩ ص
(١٧٣)
5 - ما إذا طلقها تم عقد عليها جديداً
٢٩٠ ص
(١٧٤)
الجهة الخامسة وجوب دية الافضاء عليه
٢٩١ ص
(١٧٥)
إذا كان الدخول والافضاء بعد تسع سنين فلا يثبت أي حكم من الأحكام المتقدمة
٢٩٢ ص
(١٧٦)
ثبوت الدية لو كان المفضي غير الزوج قبل تسع سنين أو بعدها شبهة كان الوطء أو زنا
٢٩٦ ص
(١٧٧)
ثمّ إن الدية هي دية النفس كاملة في الحرة نصف دية الرجل في الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة
٢٩٧ ص
(١٧٨)
الجهة السادسة هل الدية ثابتة وإن لم يطلقها أو في خصوص ما إذا طلقها
٢٩٨ ص
(١٧٩)
الجهة السابعة وجوب الانفاق على الزوجة المفضاة قبل التسع ما دامت حية
٣٠٢ ص
(١٨٠)
مقتضى ما دل على الانفاق عليها ما دامت حية هو الانفاق عليها حتّى بعد الطلاق بل حتّى بعد زواجها بعد الطلاق
٣٠٤ ص
(١٨١)
بحث فرعي وهو تخيل الشيخ الطوسي المنافاة بين صحيحة الحلبي وصحيحة حمران
٣٠٦ ص
(١٨٢)
لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو في الدبر
٣١١ ص
(١٨٣)
معنى الافضاء
٣١١ ص
(١٨٤)
1 - هل الافضاء هو باتحاد مسلكي البول والحيض كما لعله المشهور
٣١٢ ص
(١٨٥)
2 - أو باتحاد مسلكي الحيض والغائط كما نسب إلى بعض آخر
٣١٢ ص
(١٨٦)
قول الفخر أن الافضاء هو صيرورة مسلك البول ومسلك الحيض واحداً من أين استفاده
٣١٢ ص
(١٨٧)
ما ذكر عن الشعراني من تشخيص أهل الاطلاع لمعنى الافضاء
٣١٥ ص
(١٨٨)
دليلي الشعراني على أن الافضاء هو اتحاد مسلكي الحيض والغائط
٣١٥ ص
(١٨٩)
3 - أبو باتحاد مسلكي البول والغائط كما نسب إلى ثالث
٣١٦ ص
(١٩٠)
4 - أو أن الافضاء يشمل جميع ذلك كما اختاره الماتن
٣١٧ ص
(١٩١)
الصحيح عند السيّد الاُستاذ السيد الخوئي المعنى الرابع للافضاء
٣١٨ ص
(١٩٢)
تعريض السيّد الاُستاذ بما ذكره الشيخ صاحب الجواهر ووافقه عليه السيّد الحكيم قدّس سرّهما
٣١٨ ص
(١٩٣)
لا يلحق بالزوجة المفضاة قبل البلوغ في الحرمة الأبدية والنفقة ما دامت حية المملوكة والمحللة والمطوءة بشبهة أو بزنا والزوجة الكبيرة
٣٢١ ص
(١٩٤)
نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة
٣٢٢ ص
(١٩٥)
لا يلحق بالدخول الافضاء بالأصبع ونحوه فلا تحرم مؤبداً على القول بها نعم تثبت فيه الدية
٣٢٣ ص
(١٩٦)
إذا دخل بزوجته بعد بلوغ تسع سنين فأفضاها لا يثبت عليه أي شيء
٣٢٤ ص
(١٩٧)
نعم الأحوط استحباباً الانفاق عليها ما دامت حية
٣٢٥ ص
(١٩٨)
الوجه في كون الاحتياط استحبابي
٣٢٥ ص
(١٩٩)
عن بعض الأعلام أن الاحتياط بالاتفاق عليها ما دامت حية لو أفضاها بعد البلوغ وجوبي لا استحبابي
٣٢٦ ص
(٢٠٠)
ما ذكره بعض الأعلام لا يمكن المساعدة عليه
٣٢٨ ص
(٢٠١)
إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فهل الدية عليهما أو على عاقلهما
٣٣١ ص
(٢٠٢)
هل بتصور في الافضاء الخطأ من غير جهة الصغر والجنون أو أن ذلك مستحيل فهو مختص بالعمد أو شبه العمد
٣٣٣ ص
(٢٠٣)
الظاهر أنّه لا مانع من تحقق الخطأ فيه
٣٣٤ ص
(٢٠٤)
على أنه يمكن تحقق الخطأ المحض بنحو يكون قريب التحقق
٣٣٥ ص
(٢٠٥)
وجوب الدية على العاقلة ليست بنحو الوضع بل بمعنى التكليف
٣٣٥ ص
(٢٠٦)
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه أو ديته مع دية الافضاء
٣٣٥ ص
(٢٠٧)
إذا شك في بلوغ زوجته تسع سنين فلا يجوز له وطؤها وفيها أربع جهات من الكلام
٣٣٧ ص
(٢٠٨)
الجهة الاُولى في أنّه ليس له وطؤها لاستصحاب الحرمة
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
الاستصحاب الجاري هو استصحاب الموضوع ومع جريانه في الموضوع لا يجري في الحكم الذي هو الحرمة لحكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي
٣٣٨ ص
(٢١٠)
لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الموضوع فلا يجري الاستصحاب في الحكم لعدم وحدة موضوع الاستصحاب
٣٤٢ ص
(٢١١)
القول بالتخيير بين جريان استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع وجوابه
٣٤٣ ص
(٢١٢)
الجهة الثانية في ثبوت حرمة الوطء أبداً على القول بها أو عدم ثبوتها
٣٤٥ ص
(٢١٣)
دعوى أن الاستصحاب الذي يقال بجريانه يراه الماتن من الاُصول المثبة وهو غير حجة فلا ينفع في الدلالة على الحرمة الأبدية والجواب عن ذلك
٣٤٧ ص
(٢١٤)
دعوى أن دليل الماتن في الجهة الثانية هو قاعدة المقتضي والمانع فيأتي في الجهة الرابعة من الكلام
٣٤٨ ص
(٢١٥)
الجهة الثالثة وجوب الدية لو دخل بها مع الشك في بلوغها تسع سنين فأفضاها
٣٤٨ ص
(٢١٦)
دعوى صحة رواية بريد لأن الراوي فيها عنه الحسن بن محبوب أو أن الأصحاب تلقوا روايته في كفارة شهر رمضان بالقبول والجواب عنه
٣٥١ ص
(٢١٧)
الجهة الرابعة وجوب الاجراء عليها ما دامت حية لو دخل بها مع الشك في أنها بلغت تسعاً أم لا فأفضاها
٣٥٢ ص
(٢١٨)
ما ذكره بعض الأعلام بأن دليل السيّد اليزدي في المقام هو قاعدة المقتضي والمانع وجوابه
٣٥٣ ص
(٢١٩)
ما ذكره بعض الأعلام بأن دليل السيّد اليزدي في المقام هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والجواب عنه
٣٥٥ ص
(٢٢٠)
السيّد اليزدي ليس من القائلين بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية
٣٥٦ ص
(٢٢١)
يجري على المفضاة بعد الافضاء جميع أحكام الزوجية حتى لحوق الولد
٣٦٠ ص
(٢٢٢)
قاعدة الولد للفراش قاعدة مضروبة حال الشك في الولد لا حال العلم بأنه من الزاني
٣٦٢ ص
(٢٢٣)
المراد من العلم الذي معه لا تجري قاعدة الولد للفراش
٣٦٣ ص
(٢٢٤)
لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالنشوز
٣٦٧ ص
(٢٢٥)
لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالطلاق ولا بالزواج بعد الطلاق
٣٦٨ ص
(٢٢٦)
هل أن نفقة المفضاة بعد الطلاق أيضاً مقدمة على نفقة الأقارب
٣٦٩ ص
(٢٢٧)
دعوى عدم تقدمها على نفقة الأقارب بعد الطلاق والجواب عنها
٣٧٤ ص
(٢٢٨)
أولوية التقديم لنفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ من تقديمها عليهم حال الزوجية
٣٧٤ ص
(٢٢٩)
كما تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بموتها كذلك تسقط بموت الزوج
٣٧٥ ص
(٢٣٠)
لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالعجز أو العصيان حتّى بعد طلاقها بل حتّى بعد زواجها من آخر
٣٧٧ ص
(٢٣١)
سؤال الفرق بين عدم سقوطها بالعجز أو العصيان بعد الطلاق وبين عدم تقدمها على نفقة الأقارب بعد الطلاق
٣٧٨ ص
(٢٣٢)
جدول الخطأ والصواب
٣٨١ ص
(٢٣٣)
فهرس مسائل العروة في الجزء 20 من الواضح
٣٨٢ ص
(٢٣٤)
فهرس الموضوعات
٣٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - الاشكال على أجوبة السيّد الاُستاذ عن التأييد الذي أيده الشيخ صاحب الجواهر أدلته


الاشكال على أجوبة السيّد الاُستاذ عن التأييد الذي أيده الشيخ صاحب الجواهر أدلته


هذه المدة أو يكون الصبر عليها حرجياً ، لابد من الالتزام بالوجوب في ضمن شهرين أو أقل أو أكثر على اختلاف الموارد ، وقد يكون الأمر بالعكس ، كما لو لم تتضرر ولم تقع في الحرج إلاّ في ضمن ثمانية أشهر فلا يجب إلاّ في ثمانية أشهر . ولا يكون ذلك مقدّراً بزمان معين كأربعة أشهر باعتبار أنها الغالب في صبر النساء ، لأن دليل نفي الضرر والحرج لم يردا باعتبار النوع والغالب في الأحكام ، بل يدور أمرهما مدار تحقق الضرر خارجاً المختلف باختلاف النساء في المقام لا محالة .
وثانياً : ذكرنا في غير مورد أن دليل نفي الضرر والحرج لا يتكفل إلاّ نفي الأحكام الضررية والحرجية من دون أن يثبت حكماً لشخص أبداً ، فلو فرض تضرر المرأة أو وقوعها في حرج بترك الوطء ، لا يوجب هذا ثبوت الوجوب بالنسبة للزوج ، بمعنى أنه لا يجب دفع الضرر أو الحرج عن الزوجة ، لأن دليل نفي الضرر أو الحرج غير ناظر لرفع الضرر والحرج ، بل ناظر إلى رفع الأحكام الضررية والحرجية في موردها ، وإلاّ فلو كان دليل نفي الضرر والحرج ناظراً إلى رفع الضرر أو الحرج لكان الواجب تزويج المرأة التي لا زوج لها في فرض كون عدم الزواج لها ضررياً أو حرجياً ، أفيمكن أن يلتزم بوجوب التزويج هنا ؟ ! فالاستدلال أو التأييد بدليل نفي الحرج والضرر في المقام عجيب من مثله قدّس سرّه [١] .