فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٧ - و ينبغي اجراء الكلام أولا في حقيقة الإحرام
الكلام في كيفية الإحرام و واجباته
و ينبغي اجراء الكلام أولا في حقيقة الإحرام.
قال في النهاية: (الإحرام: مصدر أحرم الرجل يحرم إحراماً إذا أهلَّ بالحجّ أو بالعمرة و باشر أسبابهما و شروطهما من خلع المخيط و اجتناب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب و النكاح و الصيد و غير ذلك و الاصل فيه المنع فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء و أحرم الرجل إذا دخل الحرم و في الشهور الحرم ... و منه حديث «الصلاة تحريمها التكبير» كأن المصلّى بالتكبير و الدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام و الأفعال الخارجة عن كلام الصلاة و أفعالها فقيل للتكبير تحريم لمنعه المصلِّى من ذلك و لهذا سمِّيت تكبيرة الإحرام أي الإحرام بالصلاة).
[١] و قال في مجمع البحرين: (و الإحرام مصدر أحرم الرجل .... و الإحرام توطين النفس على اجتناب المحرمات من الصيد و الطيب و النساء و لبس المخيط و أمثال ذلك).
[١] النهاية/ ٣٧٣.