فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥١ - مسألة ٤٦ من المحرمات «لبس المرأة المحرمة الحلى»
شئت [١] و قد مر الكلام فيها و الجواب عن تضعيف سنده بعبد الله بن الحسن، و لكن الاستدلال بها لوجوب الكفارة في المحرمات التى لم يرد في كفارتها نص مبنى على كون النسخة (جرحت) و الله هو العالم
[مسألة ٤٦ من المحرمات] «لبس المرأة المحرمة الحلى»
مسألة: ٤٦ اعلم انه قد وردت في لبس المرأة المحرمة الحلى روايات
منها: ما في صحيح الحلبى عن ابى عبد الله ٧: «قال: المحرمة لا تلبس الحلى» [٢] و ظاهره الاطلاق بالنسبة الى كل حلى و بالنسبة الى الابقاء يمكن دعوى اطلاقه بدعوى عدم الفرق فيه بين الاحداث و الابقاء كاللباس
و منها: رواية النضر بن سويد عن ابى الحسن ٧ و في سنده سهل و فيها «و لا حلياً تتزين به لزوجها» و فيه ايضاً «و لا تلبس حلياً» [٣] و يمكن ان يقال: ان الممنوع منه هو الحلى الخاص الذى تتزين به لمناسبه خاصة لا ما تتزين به النساء على حسب عاد تهن فيقيد به اطلاق صحيح الحلبى و قريب منه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال «سألت ابا الحسن ٧: عن المرأة يكون عليها الحلى و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه اذا احرمت او تتركه على حاله قال: تحرم فيه و تلبسه من
[١]- قرب الاسناد: ٢٣٧ ح ٩٢٨
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٤٩ من ابواب تروك الاحرام، ح ٣.