فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٥٠ - مسألة 45 من محرمات الإحرام عدم جواز لبس الخاتم للمحرم
كما قال في الجواهر، و أما التعليل المذكور في صحيح حماد [١] فقوله ٧ «لا تنظر في المرآة و انت محرم فانه (فانها) من الزينة «و ما في صحيح حريز لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة» [٢] و أما المرسل فهو قول الكلينى: و في رواية اخرى: لا يلبسه للزينة [٣]
و بمفهوم خبر مسمع يقيد اطلاق خبر نجيح عن ابى الحسن ٧ قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم [٤] مع ما فيه من ضعف السند بمنج، و مجمل صحيح ابن بزيع «قال: رأيت العبد الصالح ٧ و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة» [٥] و صحيحه الآخر قال «رأيت على ابى الحسن الرضا ٧ و هو محرم خاتما « [٦] ان ذلك كان من الامام ٧ للسنة او بقصد آخر غير الزينة.
هذا ان قلنا بانجبار ضعف خبر مسمع بالعمل و الا فلا دليل على حرمة لبس الخاتم بالخصوص الا ان نقول: بدخوله في التزين الثابت حرمته على المحرم كما عليه المشهور و يدل عليه الروايات، و لكن لا محيص من تقييد اطلاقها او عمومها بفعل الامام ٧ الا ان القدر المتيقن منه ما لم يكن للزينة و كان للسنة.
و أما الكفارة فالظاهر عدم الدليل عليها الا رواية قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر : قال: لكل شيء جرحت (خرجت خ) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث
[١]- وسائل الشيعة ب ٣٤ من ابواب تروك الاحرام، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٣٣ من ابواب تروك الاحرام، ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ب ٤٦ من ابواب تروك الاحرام، ح ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ب ٤٦ ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٥]- وسائل الشيعة ب ٤٦ ابواب تروك الاحرام ح ٣
[٦]-- وسائل الشيعة ب ٤٦ ابواب تروك الاحرام ح ٦.