فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٠٥ - الثاني مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين اذا لم يكن له نعلان و الجوربين اذا اضطر الى لبسهما
لا يكون لك ازار و لا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان» [١] و صحيح الحلبي عن ابي عبد الله ٧ قال: «و أى محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذلك و الجوربين يلبسهما اذا اضطر الى لبسهما» [٢] و ظاهرهما انّ لبس الخفين و الجوربين داخلان في لبس المخيط و الثوب الذي يزر و يتدرع.
الثاني: مقتضى ما ذكر من الروايات جواز لبس الخفين اذا لم يكن له نعلان و الجوربين اذا اضطر الى لبسهما
و هذا ايضاً اجماعى لا خلاف فيه الا انه قد حكى عن الشيخ في المبسوط، و الخلاف و ابنى حمزة و سعيد في الوسيلة و الجامع و العلامة في المختلف و الشهيدين في الدروس و المسالك يجب عليه ان يشقهما حينئذ [٣].
و الذي يدل عليه ما رواه الكليني عن على بن الحكم [٤] عن على بن ابى حمزة [٥] عن ابي بصير عن ابي عبد الله ٧: «في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على
نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين ان اضطر الى ذلك و ليشقه عن ظهر القدم» [٦]
و ما روى في الفقيه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ «في المحرم يلبس الخفّ اذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم لكن يشق ظهر القدم» [٧]
[١]- تهذيب الاحكام: ٥/ ح ٢٢٧/ ٣٥ وسائل الشيعة: ب ٣٥ من ابواب تروك الاحرام ح ٢.
[٢]- التهذيب: ٥/ ٣٨٤ ح ١٣٤١.
[٣]- راجع جواهر الكلام: ١٨/ ٣٥٢.
[٤]- ثقة جليل له كتاب من السادسة.
[٥]- امره معلوم. من الخامسة.
[٦]- وسائل الشيعة: ب ٥١ من ابواب تروك الاحرام ح ٣. و الكافى: ٥/ ٣٤٦ ح ١.
[٧]- وسائل الشيعة: ب ٥١ من ابواب تروك الاحرام ح ٥ و من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٣٤٠ ح ٢٦١٦.