فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٨٣ - من محرمات الإحرام التظليل
القبة، فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم» [١]
و صحيح سعد بن سعد الاشعرى عن ابى الحسن الرضا ٧: «سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ قال: أ من علة؟ فقلت: يؤذيه حرّ الشمس و هو محرم قال: هى علة يظلل و يفدى» [٢]
و موثق اسحاق بن عمار عن ابى الحسن ٧ قال: «سألته عن المحرم يظل عليه و هو محرم؟ قال: لا الا مريض او من به علة و الذى لا يطيق الشمس» [٣].
و صحيح عبد الله بن المغيرة قال: «قلت لابى الحسن الاول ٧ اظل و أنا محرم؟ قال: لا، قلت أ فأظلل و أكفر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت؟ قال: ظلل و كفر ثمّ قال: اما علمت ان رسول الله ٦ قال: ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها» [٤].
و يمكن الخدشة في دلالته على الحرمة بملاحظة ذيله الدال على الترغيب و بيان
الثواب.
و مثله صحيحه الآخر قال: «سألت ابا الحسن ٧ عن الظلال للمحرم فقال: اضح لمن احرمت له فقلت: إنّى محرور و ان الحر يشتد على فقال: اما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المجرمين» [٥] و غير ذلك من الروايات التى ان امكن الخدشة في بعضها سنداً او دلالة لا تمكن في غيرها مما هو صريح في الحرمة.
[١]- وسائل الشيعة: ب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٤ من ابواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
[٣]- وسائل الشيعة: ب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام ح ٧.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام ح ٣.
[٥]- وسائل الشيعة: ب ٦٤ من ابواب تروك الاحرام ح ١١.