فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ٢٩ حرمة الطيب في حال الاحرام إجماعي في الجملة
فاطلاق هذه الاخبار يشمل كل ما هو من افراد الطيب و ان وجد في الاعصار المتاخرة عن عصور هم :.
و لكن هنا روايات مقيدة او مخصصة لتلك الاطلاقات او العمومات
منها صحيح معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله ٧ قال: «لا تمس شيئاً من الطيب و انت محرم و لا من الدهن و اتق الطيب، و امسك على انفك من الريح الطيبة و لا تمسك عليه من الريح المنتنة فانه لا ينبغي للمحرم ان يتلذد بريح طيبة، و اتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، و انّما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الا المضطرّ الى الزيت او شبهه يتداوى به» [١].
و منها خبر ابراهيم النخعى عن معاوية بن عمار ايضاً عن ابى عبد الله ٧ قال: «انّما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الادهان الطيبة الريح» [٢].
و منها صحيح ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله ٧ قال: «الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و العود» [٣]
و صحيح عبد الغفار قال: «سمعت ابا عبد الله ٧ يقول: الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و الورس» [٤].
[١]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٣٠٥ ح ١٠٣٩ و وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ٧ ..
[٢]- تهذيب الاحكام/ ٢٩٩ ح ١٠١٣ و وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ١٤.
[٣]- تهذيب الاحكام/ ٢٩٩ ح ١٠١٤ و وسائل الشيعة: ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام ح ١٥.
[٤]- تهذيب الاحكام: ٥/ ٢٩٩ ح ١٠١٥ و وسائل الشيعة ب ١٨ من ابواب تروك الاحرام