فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٧ - مسألة ٢٨ جواز احرام النساء في الحرير
[مسألة ٢٧] جواز لبس الزيادة على الثوبين
مسألة ٢٧: لا خلاف بينهم كما في بعض الكلمات في جواز لبس الزيادة على الثوبين ابتداءً أو في أثناء الأعمال للاتقاء عن الحر و البرد بل
مطلقاً للأصل و للروايات.
أمّا اتقاء عن الحر و البرد فيدلّ عليه صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله ٧ عن المحرم يتردّى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء يتقى بها البرد و الحر» [١].
و مورد السؤال و الجواب و إن كان الرداء إلا أن الظّاهر اتحاد الرداء و الإزار في مثل هذا الحكم و الشاهد على ذلك صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ٧: «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه و غيرها الَّتي أحرم فيها؟ قال ٧: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» [٢] و هذا الصحيح يدل على جواز ذلك في صورة الاختيار فلا عبرة باقتصار جماعة كما قيل على مضمون صحيح الحلبي و يدلّ أيضاً على اشتراط- الطَّهارة فيه بل اعتبار كل ما هو شرط- في ثوبي الإحرام فيه بدعوى الغاء الخصوصيّة و عدم الفرق بين الطَّهارة و غيرها.
[مسألة ٢٨] جواز احرام النساء في الحرير
مسألة ٢٨: مقتضى ما ذكرناه في المسألة السابقة جواز إحرام النساء في الحرير و الذّهب لأنّ قوله في الصحيح (كل ثوب ...) يشمل الرجل و المرأة كل منهما حسب تكليفه فالمرأة تحرم في الحرير لأنَّه ثوب تصلِّي
[١]- وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب الاحرام ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ٣٠ من أبواب الاحرام ح ٢.