نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٩ ص
(٣)
حجية القطع
١٣ ص
(٤)
استحقاق العقوبة و المثوبة على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم استحقاق العقوبة على مخالفة القطع
٢٠ ص
(٦)
ما يرد على بعث الرسل و غيره
٢٣ ص
(٧)
أقسام القطع و أحكامها
٢٤ ص
(٨)
الموافقة الالتزامية
٣٤ ص
(٩)
اتحاد القطع قطع القطاع
٣٩ ص
(١٠)
القطع الإجمالي
٤٢ ص
(١١)
إمكان التعبد بالأمارات
٥١ ص
(١٢)
حجية الظواهر
٥٢ ص
(١٣)
حجية العمل بالكتاب
٥٧ ص
(١٤)
حجية كلام اللغويين
٥٨ ص
(١٥)
حجية الإجماع المنقول
٦٠ ص
(١٦)
حجية الشهرة
٦٣ ص
(١٧)
حجية الخبر الواحد
٦٣ ص
(١٨)
الآيات التي استدل بها
٦٧ ص
(١٩)
الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
٧٦ ص
(٢٠)
الإجماع على حجية الخبر الواحد
٧٧ ص
(٢١)
الوجوه العقلية الدالة على حجية الخبر الواحد
٧٩ ص
(٢٢)
في الوجوه الدالة على حجية الظن
٨١ ص
(٢٣)
مبحث انسداد باب العلم
٨١ ص
(٢٤)
في مقدمات دليل الانسداد
٨١ ص
(٢٥)
في نتيجة مقدمات دليل الانسداد
٨٢ ص
(٢٦)
المقصد السابع في الأصول العملية
٨٥ ص
(٢٧)
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة
٨٨ ص
(٢٨)
في الشبهة البدوية
٩٥ ص
(٢٩)
في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية
٩٨ ص
(٣٠)
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم
١٢٢ ص
(٣١)
في دوران الأمر بين المتباينين
١٢٦ ص
(٣٢)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٣٦ ص
(٣٣)
خاتمة في شرائط الأصول
١٥٢ ص
(٣٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
١٥٧ ص
(٣٥)
حجية الاستصحاب
١٦٢ ص
(٣٦)
الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار
١٧٠ ص
(٣٧)
بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي
١٨٧ ص
(٣٨)
تنبيهات الاستصحاب
١٨٩ ص
(٣٩)
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع
٢٢١ ص
(٤٠)
عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة
٢٢٥ ص
(٤١)
خاتمة بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية
٢٢٧ ص
(٤٢)
تعارض الاستصحابين
٢٢٨ ص
(٤٣)
المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
٢٣٣ ص
(٤٤)
تعارض الأدلة و الأمارات
٢٣٥ ص
(٤٥)
في بيان التعارض بين الأمارات
٢٥٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٢ - تنبيهات الاستصحاب

هو عبارة عن زمان الحادث الآخر، و زمان الحادث الآخر مجهول، مردد بين متصل و منفصل، فيكون الزمان الّذي يراد أن يحكم بعدم حدوث هذا الحادث فيه مجهولا مرددا بين متصل و منفصل.

و فيه: أوّلا: انّ زمان الآخر حيث كان مجهولا مرددا بين متصل و منفصل، كان كلّ أطراف الشبهة زمان الشك، فيكون متصلا لا محالة، لأنّ الكلّ متصل بزمان اليقين، فيحكم بعدم الحادث في كلّ هذا الزمان.

و ثانيا: انّ المستصحب إذا لم يكن لاستمراره في قطعة من قطعات زمان شكّه المتصلة بزمان اليقين أثر شرعي، لم يمنع ذلك من اجزاء الاستصحاب في القطعة الأخرى المنفصلة، فيحكم باستمرار المتيقن من زمان اليقين إلى زمان يكون لوجوده أثر من أزمنة الشك، و لو كان ذلك الزمان منفصلا.

و الوجه: انّ رفع اليد عن اليقين في القطعة المنفصلة نقض لليقين بالشك، و المقام من هذا القبيل، فانّ القطعة و إن كانت منفصلة، لكن يحكم ببقاء المتيقن مستمرا من القطعة المتصلة إليها.

قوله: انّما هو خصوص ساعة: (١) بل مجموع الساعتين المحتمل كلّ منهما أن تكون ساعة ثبوت الآخر، فزمان الشك هو ساعة الشك في ثبوت الآخر، و هو عبارة عن مجموع الساعتين لا خصوص ساعة ثبوت الآخر واقعا، فكما انّ مجموع الساعتين زمان الشك في ثبوت كلّ منهما، كذلك هو زمان الشك في حدوث كلّ منها في زمان الآخر، و ذلك لوضوح انه ليس لنا شكّان، بل شك واحد في حدوث كلّ منهما، و هذا الشك يراعى نسبته إلى الزمان بما هو زمان: تارة، و بما هو زمان الآخر أخرى، فكما يستصحب عدم أحدهما عدما مطلقا إلى زمان اليقين بوجوده كذلك يستصحب عدم أحدهما عدما مقيدا و عدما في زمان حدوث الآخر، لتحقق هذا العدم الخاصّ في الزمان الأول، كتحقق ذاك العدم المطلق في الزمان الأول، و يشك في انقلابه إلى الوجود في الزمان الثاني، لاحتمال انّه هو الحادث أولا، فيكون موجودا في زمان حدوث الآخر، فيستصحب عدم كونه موجودا في زمان‌