نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٩ ص
(٣)
حجية القطع
١٣ ص
(٤)
استحقاق العقوبة و المثوبة على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم استحقاق العقوبة على مخالفة القطع
٢٠ ص
(٦)
ما يرد على بعث الرسل و غيره
٢٣ ص
(٧)
أقسام القطع و أحكامها
٢٤ ص
(٨)
الموافقة الالتزامية
٣٤ ص
(٩)
اتحاد القطع قطع القطاع
٣٩ ص
(١٠)
القطع الإجمالي
٤٢ ص
(١١)
إمكان التعبد بالأمارات
٥١ ص
(١٢)
حجية الظواهر
٥٢ ص
(١٣)
حجية العمل بالكتاب
٥٧ ص
(١٤)
حجية كلام اللغويين
٥٨ ص
(١٥)
حجية الإجماع المنقول
٦٠ ص
(١٦)
حجية الشهرة
٦٣ ص
(١٧)
حجية الخبر الواحد
٦٣ ص
(١٨)
الآيات التي استدل بها
٦٧ ص
(١٩)
الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
٧٦ ص
(٢٠)
الإجماع على حجية الخبر الواحد
٧٧ ص
(٢١)
الوجوه العقلية الدالة على حجية الخبر الواحد
٧٩ ص
(٢٢)
في الوجوه الدالة على حجية الظن
٨١ ص
(٢٣)
مبحث انسداد باب العلم
٨١ ص
(٢٤)
في مقدمات دليل الانسداد
٨١ ص
(٢٥)
في نتيجة مقدمات دليل الانسداد
٨٢ ص
(٢٦)
المقصد السابع في الأصول العملية
٨٥ ص
(٢٧)
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة
٨٨ ص
(٢٨)
في الشبهة البدوية
٩٥ ص
(٢٩)
في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية
٩٨ ص
(٣٠)
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم
١٢٢ ص
(٣١)
في دوران الأمر بين المتباينين
١٢٦ ص
(٣٢)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٣٦ ص
(٣٣)
خاتمة في شرائط الأصول
١٥٢ ص
(٣٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
١٥٧ ص
(٣٥)
حجية الاستصحاب
١٦٢ ص
(٣٦)
الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار
١٧٠ ص
(٣٧)
بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي
١٨٧ ص
(٣٨)
تنبيهات الاستصحاب
١٨٩ ص
(٣٩)
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع
٢٢١ ص
(٤٠)
عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة
٢٢٥ ص
(٤١)
خاتمة بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية
٢٢٧ ص
(٤٢)
تعارض الاستصحابين
٢٢٨ ص
(٤٣)
المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
٢٣٣ ص
(٤٤)
تعارض الأدلة و الأمارات
٢٣٥ ص
(٤٥)
في بيان التعارض بين الأمارات
٢٥٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية

التحرز حتّى يعلم بالتدارك، و لا علم بالتدارك قبل قيام دليل شرعي على الإباحة.

قوله: فانه معه لا مجال لها أصلا، لوروده عليها: (١) تقدمه عليها يكون من جهتين: من جهة انّه في رتبة السبب، و الأصل في السبب عندهم مقدم على الأصل في المسبب.

و من جهة انّه استصحاب، الاستصحاب عندهم مقدم على أصالة البراءة، و لو في موضوع واحد. و تحقيق الكلام في التقدمين يطلب من تنبيهات مسألة الاستصحاب.

قوله: فلا تجري مثلا أصالة الإباحة: (٢) اعلم: انّ للتذكية أعمالا صورية من فري الأوداج و التسمية و الاستقبال، و كون آلة الذبح جديد أو الذابح مسلما، و خصوصية أخرى معنوية قائمة بالحيوان. و لذا تقع هذه الأعمال بعينها في حيوان و لا تجدي شيئا، و ليس وجهه إلاّ فقد تلك الخصوصية، فالأعمال بخصوصية كذا مؤثرة في الحل و الطهارة أو في الطهارة فقط، فإذا شككنا بالشبهة الحكمية في اعتبار فعل أو صفة، ككون الذابح مسلما، أو في وجود الخصوصية في حيوان، أعني كون الحيوان حلال الأكل، أو شككنا بالشبهة الموضوعية في تحقق فعل من الأفعال المعتبرة، أو في كون الحيوان ذلك الحيوان الحلال الأكل أو الآخر الحرام الأكل، كان استصحاب عدم التذكية، أعني عدم تلك الأفعال بخصوصيتها موجبا لإدراج الحيوان في غير المذكى، المحكوم عليه بالحرمة. و لا يبقى مجال الرجوع إلى أصالة الإباحة، و العلم بتحقق الأفعال جميعا عند الشك في وجود الخصوصية، لا يكون مانعا من الرجوع إلى الأصل في الأفعال، مقيدة بتلك الخصوصية، كما لا يمنع العلم بتحقق الأفعال المعلوم دخلها من الرجوع إلى الأصل في مجموع ما هو الدخيل واقعا عند الشك في اعتبار فعل آخر مضافا إلى ما علم، و يمكن أن يقال: انّ الشك إذا كان في اشتمال الحيوان على تلك الخصوصية ثم قطع بتحقق سائر ما يعتبر في التذكية، لم يكن مجال الرجوع إلى أصالة عدم التذكية، لأنّ تلك الخصوصية كسائر الخصوصيات المنبعثة عنها الأحكام، من قبيل مناط الحكم و علته، و ليست معتبرة