نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٩ ص
(٣)
حجية القطع
١٣ ص
(٤)
استحقاق العقوبة و المثوبة على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم استحقاق العقوبة على مخالفة القطع
٢٠ ص
(٦)
ما يرد على بعث الرسل و غيره
٢٣ ص
(٧)
أقسام القطع و أحكامها
٢٤ ص
(٨)
الموافقة الالتزامية
٣٤ ص
(٩)
اتحاد القطع قطع القطاع
٣٩ ص
(١٠)
القطع الإجمالي
٤٢ ص
(١١)
إمكان التعبد بالأمارات
٥١ ص
(١٢)
حجية الظواهر
٥٢ ص
(١٣)
حجية العمل بالكتاب
٥٧ ص
(١٤)
حجية كلام اللغويين
٥٨ ص
(١٥)
حجية الإجماع المنقول
٦٠ ص
(١٦)
حجية الشهرة
٦٣ ص
(١٧)
حجية الخبر الواحد
٦٣ ص
(١٨)
الآيات التي استدل بها
٦٧ ص
(١٩)
الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
٧٦ ص
(٢٠)
الإجماع على حجية الخبر الواحد
٧٧ ص
(٢١)
الوجوه العقلية الدالة على حجية الخبر الواحد
٧٩ ص
(٢٢)
في الوجوه الدالة على حجية الظن
٨١ ص
(٢٣)
مبحث انسداد باب العلم
٨١ ص
(٢٤)
في مقدمات دليل الانسداد
٨١ ص
(٢٥)
في نتيجة مقدمات دليل الانسداد
٨٢ ص
(٢٦)
المقصد السابع في الأصول العملية
٨٥ ص
(٢٧)
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة
٨٨ ص
(٢٨)
في الشبهة البدوية
٩٥ ص
(٢٩)
في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية
٩٨ ص
(٣٠)
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم
١٢٢ ص
(٣١)
في دوران الأمر بين المتباينين
١٢٦ ص
(٣٢)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٣٦ ص
(٣٣)
خاتمة في شرائط الأصول
١٥٢ ص
(٣٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
١٥٧ ص
(٣٥)
حجية الاستصحاب
١٦٢ ص
(٣٦)
الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار
١٧٠ ص
(٣٧)
بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي
١٨٧ ص
(٣٨)
تنبيهات الاستصحاب
١٨٩ ص
(٣٩)
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع
٢٢١ ص
(٤٠)
عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة
٢٢٥ ص
(٤١)
خاتمة بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية
٢٢٧ ص
(٤٢)
تعارض الاستصحابين
٢٢٨ ص
(٤٣)
المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
٢٣٣ ص
(٤٤)
تعارض الأدلة و الأمارات
٢٣٥ ص
(٤٥)
في بيان التعارض بين الأمارات
٢٥٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي

سابقا، مصداق للاستمرار، بل الاستصحاب ما كان بعنوان الاستمرار بل و لا مطلق ما كان الحكم فيه بعنوان الاستمرار ما لم يكن اليقين السابق دخيلا في الحكم بالاستمرار، و منه يظهر.

قوله: ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب: (١) إن كان المراد من الاستصحاب استصحاب الطهارة الواقعية للأشياء، ففيه: انّ القضية المغياة غير متعرضة لها، و إن كان المراد استصحاب ما أفادته القضية المغياة، أعني طهارة المشكوك، ففيه: انّ طهارة المشكوك غير محكومة بالاستمرار في ظرف الجهل، بل هي بنفسها في ظرف الجهل، فالحالة السابقة بنفسها مستوعبة لأزمنة الجهل، فلا يبقى جهل آخر حتى يستصحب ما في هذا الجهل في ذلك الجهل، بل كلّ ما يفرض من جهل فهو بنفسه داخل في حكم المغيا، ثمّ انّ استفادة القاعدة من الرواية لا بأن تكون الغاية حدا من حدود الموضوع، بل تستفاد القاعدة منها. و إن كانت الغاية من حدود المحمول أو من قيود النسبة، أعني ثبوت المحمول للموضوع، فانّ المعنى لا يتغير بذلك، بل كان مفاد الجميع طهارة المشتبه، و كان الاختلاف في مجرد التعبير. فيقال تارة:

مشكوك الطهارة طاهر، و أخرى: المشكوك طهارته طاهر طهارة مستمرة إلى زمان العلم بحدوث القذارة. و ثالثة: الأشياء في ظرف الجهل بقذارتهما طاهر.

نعم، لو كان الحكم بالطهارة عند الشك بملاك عدم نقض يقين الطهارة، كان ذلك من الاستصحاب، لكنه بمعزل عن الرواية.

بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي‌

قوله: و يؤيد ما استظهرنا منها: (٢) بل يشهد ذلك على خلاف ما استظهره، فانّ قوله:

فإذا علمت تصريح بما هو المستفاد من قضيته حتى تعلم، مفهوما، و قوله: ما لم تعلم، فليس عليك بيان لمنطوقه. فيعلم انّ منطوق الرواية لا يزيد على ان ما لا يعلم قذارته، لا إلزام على المكلف من قبله. و امّا ما أفاده في مقام التعليل بقوله: لظهوره في انّه متفرع على الغاية فذلك حق، لكن لا ينتج ما ادعاه. فان الغاية هي التي أوجبت‌