نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٩ ص
(٣)
حجية القطع
١٣ ص
(٤)
استحقاق العقوبة و المثوبة على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم استحقاق العقوبة على مخالفة القطع
٢٠ ص
(٦)
ما يرد على بعث الرسل و غيره
٢٣ ص
(٧)
أقسام القطع و أحكامها
٢٤ ص
(٨)
الموافقة الالتزامية
٣٤ ص
(٩)
اتحاد القطع قطع القطاع
٣٩ ص
(١٠)
القطع الإجمالي
٤٢ ص
(١١)
إمكان التعبد بالأمارات
٥١ ص
(١٢)
حجية الظواهر
٥٢ ص
(١٣)
حجية العمل بالكتاب
٥٧ ص
(١٤)
حجية كلام اللغويين
٥٨ ص
(١٥)
حجية الإجماع المنقول
٦٠ ص
(١٦)
حجية الشهرة
٦٣ ص
(١٧)
حجية الخبر الواحد
٦٣ ص
(١٨)
الآيات التي استدل بها
٦٧ ص
(١٩)
الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
٧٦ ص
(٢٠)
الإجماع على حجية الخبر الواحد
٧٧ ص
(٢١)
الوجوه العقلية الدالة على حجية الخبر الواحد
٧٩ ص
(٢٢)
في الوجوه الدالة على حجية الظن
٨١ ص
(٢٣)
مبحث انسداد باب العلم
٨١ ص
(٢٤)
في مقدمات دليل الانسداد
٨١ ص
(٢٥)
في نتيجة مقدمات دليل الانسداد
٨٢ ص
(٢٦)
المقصد السابع في الأصول العملية
٨٥ ص
(٢٧)
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة
٨٨ ص
(٢٨)
في الشبهة البدوية
٩٥ ص
(٢٩)
في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية
٩٨ ص
(٣٠)
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم
١٢٢ ص
(٣١)
في دوران الأمر بين المتباينين
١٢٦ ص
(٣٢)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٣٦ ص
(٣٣)
خاتمة في شرائط الأصول
١٥٢ ص
(٣٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
١٥٧ ص
(٣٥)
حجية الاستصحاب
١٦٢ ص
(٣٦)
الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار
١٧٠ ص
(٣٧)
بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي
١٨٧ ص
(٣٨)
تنبيهات الاستصحاب
١٨٩ ص
(٣٩)
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع
٢٢١ ص
(٤٠)
عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة
٢٢٥ ص
(٤١)
خاتمة بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية
٢٢٧ ص
(٤٢)
تعارض الاستصحابين
٢٢٨ ص
(٤٣)
المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
٢٣٣ ص
(٤٤)
تعارض الأدلة و الأمارات
٢٣٥ ص
(٤٥)
في بيان التعارض بين الأمارات
٢٥٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٣ - لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع

على مفهومه العرفي، و فيه تأمّل، أو يقال: انّ عدم ردع الشارع عن المصداق العرفي كاشف قطعي، عن انّ المصداق عنده هو المصداق عندهم. ثمّ انّ معنى تحكيم العرف، هو الرجوع إليهم في تشخيص اتحاد القضيتين و تعددهما، و قال: ذلك دوران صدق النقض و البقاء مدار اتحاد ما هو بنظرهم من الموضوع بحسب مناسبة الحكم و الموضوع، و إن كان خلاف ما هو في لسان الدليل. فالموضوع في حكم جواز النّظر إلى الزوجة في نظر العرف، هو بدن الزوجة، فلو ماتت و شك في جواز النّظر إليها و لم يكن في الدليل إطلاق، استصحب جواز النّظر إليها، و إن كان لفظ الزوجة في لسان الدليل لا يصدق عليها، و يحتمل أن تكون العبرة بالموضوع في لسان الدليل، فلا يجري الاستصحاب في الصورة المفروضة، لعدم صدق عنوان الزوجة بالموت، فانّ دليل: «لا تنقض» كأنّه ناظر إلى الأحكام الموجودة في لسان الأدلة، و يوسع تلك الأحكام في موضوعاتها، فلا يتجاوز و يتخطّى عن تلك الموضوعات.

قوله: و الاستدلال عليه باستحالة: (١) مع انّه لو تمّت الاستحالة اقتضت عدم جريان الاستصحاب في شي‌ء من الأعراض، حتى على سبيل مفاد كان التامة، فلا يقال: كان السواد موجودا فهو إلى الآن موجود، إلاّ إذا أحرز وجود الجسم في الزمان الثاني، مع انّ موضوع المستصحب في هذه القضية ليس هو الجسم، بل نفس ماهية السواد، كما في استصحاب وجود الإنسان في الدار.

بل قد عرفت: انّ الموضوع في استصحاب السواد على سبيل مفاد كان الناقصة أيضا، ليس هو الجسم، بل هو نفس الربط و الاتصاف، فلا يعتبر في استصحاب كون الجسم أسود، إحراز بقاء الجسم عند الشك.

و بالجملة: نتيجة هذا البرهان: اعتبار إحراز موضوع العرض في استصحاب الأعراض، لا موضوع المستصحب، و أحدهما غير الآخر.

قوله: لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده: (٢) يعني للبقاء على تقليده، لكن هذا بناء على جواز البقاء على تقليد الميت، و إلاّ احتاج إلى إحراز حياته، و لو بالاستصحاب، فيستصحب عدالة زيد على تقدير الحياة، و يستصحب أيضا حياته،