نهاية النهاية في شرح الكفاية
(١)
فهرس الموضوعات
٥ ص
(٢)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا
٩ ص
(٣)
حجية القطع
١٣ ص
(٤)
استحقاق العقوبة و المثوبة على وفق القطع
١٦ ص
(٥)
عدم استحقاق العقوبة على مخالفة القطع
٢٠ ص
(٦)
ما يرد على بعث الرسل و غيره
٢٣ ص
(٧)
أقسام القطع و أحكامها
٢٤ ص
(٨)
الموافقة الالتزامية
٣٤ ص
(٩)
اتحاد القطع قطع القطاع
٣٩ ص
(١٠)
القطع الإجمالي
٤٢ ص
(١١)
إمكان التعبد بالأمارات
٥١ ص
(١٢)
حجية الظواهر
٥٢ ص
(١٣)
حجية العمل بالكتاب
٥٧ ص
(١٤)
حجية كلام اللغويين
٥٨ ص
(١٥)
حجية الإجماع المنقول
٦٠ ص
(١٦)
حجية الشهرة
٦٣ ص
(١٧)
حجية الخبر الواحد
٦٣ ص
(١٨)
الآيات التي استدل بها
٦٧ ص
(١٩)
الأخبار التي دلت على اعتبار أخبار الآحاد
٧٦ ص
(٢٠)
الإجماع على حجية الخبر الواحد
٧٧ ص
(٢١)
الوجوه العقلية الدالة على حجية الخبر الواحد
٧٩ ص
(٢٢)
في الوجوه الدالة على حجية الظن
٨١ ص
(٢٣)
مبحث انسداد باب العلم
٨١ ص
(٢٤)
في مقدمات دليل الانسداد
٨١ ص
(٢٥)
في نتيجة مقدمات دليل الانسداد
٨٢ ص
(٢٦)
المقصد السابع في الأصول العملية
٨٥ ص
(٢٧)
فصل لو شك في وجوب شيء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة
٨٨ ص
(٢٨)
في الشبهة البدوية
٩٥ ص
(٢٩)
في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية
٩٨ ص
(٣٠)
فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو التحريم
١٢٢ ص
(٣١)
في دوران الأمر بين المتباينين
١٢٦ ص
(٣٢)
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين
١٣٦ ص
(٣٣)
خاتمة في شرائط الأصول
١٥٢ ص
(٣٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
١٥٧ ص
(٣٥)
حجية الاستصحاب
١٦٢ ص
(٣٦)
الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار
١٧٠ ص
(٣٧)
بيان الفرق بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي
١٨٧ ص
(٣٨)
تنبيهات الاستصحاب
١٨٩ ص
(٣٩)
لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع
٢٢١ ص
(٤٠)
عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة
٢٢٥ ص
(٤١)
خاتمة بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية
٢٢٧ ص
(٤٢)
تعارض الاستصحابين
٢٢٨ ص
(٤٣)
المقصد الثامن مبحث التعادل و التراجيح
٢٣٣ ص
(٤٤)
تعارض الأدلة و الأمارات
٢٣٥ ص
(٤٥)
في بيان التعارض بين الأمارات
٢٥٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

نهاية النهاية في شرح الكفاية - الإيرواني، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - في الأدلة الدالة على أصالة البراءة في الشبهة البدوية

العمل أيضا على تقدير الاستحباب لا يكون من باب التفضل.

قوله: في زمان أو مكان: (١) أو مطلقا و بلا تقييد بقيد.

قوله: و لو بالأصل: (٢) و لو كان ذلك الأصل أصالة البراءة، فان قضية كلّ شي‌ء حال في الفرد المشتبه هو جواز الارتكاب، و إن كان العقل حاكما بالاحتياط لولاه، للشك في حصول براءة الذّمّة عن التكليف المتوجه إلى الطبيعة لولاه، إن قلت: الطبيعة مما قد علمنا حرمتها، فيجب الخروج عن عهدة النهي المتوجه إليها.

قلت: نعم، و لكن الإتيان بالافراد المشتبهة انّما هو بضمّ حكم العقل، و لا حكم للعقل بعد ترخيص الشارع.

و بالجملة: لا حاجة إلى الاستصحاب الموضوعي كما أفاده حضرة الأستاذ، بل قضية أصالة البراءة هو جواز ارتكاب الافراد المشتبهة مطلقا، سواء توجه النهي إلى الطبقة أو إلى الأفراد و سواء كان تعلقه بالأفراد على سبيل الاستغراق أو على سبيل العموم المجموعي، كما إذا كان مجموع التروك مطلوبا واحدا للمولى، ثمّ علم بفردية طائفة و ان تروكها تروك للطبيعة و شكّ في فردية طائفة أخرى. نعم، جريان البراءة في هذا الأخير مبني على القول بالبراءة في الأقل و الأكثر. ثمّ لو قلنا بالحاجة إلى الأصل الموضوعي، فلا ريب انّ الأصل الموضوعي دائما موجود لسبق حال الشك دائما بالترك، إلاّ انّه لو كان مسبوقا بالفعل لكان النهي ساقطا بسبب ذلك الفعل، و لم يبق شك في سقوط النهي.

قوله: إلاّ انّ قضية لزوم إحراز الترك: (٣) قد عرفت: انّ لزوم إحراز الترك حكم العقل، و لا مساغ للعقل مع ترخيص الشارع في الفعل.

قوله: عقلا و نقلا: (٤) امّا عقلا فواضح، و امّا نقلا فلظاهر الأمر به في الاخبار، بلا داعي يدعو إلى حمله على الإرشاد، و اشتمال بعض الاخبار على التعليلات العقلية لا يكون صارفا لظهورها، فانّ الأحكام الشرعية تنبعث عن المناطات العقلية، كانبعاث الأحكام العقلية عنها.

نعم، فيما لا يمكن حمل الأمر على حقيقته، كأوامر الإطاعة يتعين فيه الحمل على الإرشاد.