بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢ - الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري

موقع للبعث إلا مرحلة الإنشاء بداعي جعل الداعي، فالغرض من الصلاة لا واجب بالذات و لا بالعرض، كما أنّه غير مراد بهذه المرتبة لا بالذات و لا بالعرض.

الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري‌

و المراد بالأوّل ما لا بدل له، و بالثاني ما له بدل. و لا إشكال في وقوعهما في الشرع، و إنّما الإشكال في كيفيّة تعلّق الوجوب التخييري. و المهم مما قيل فيه وجهان.

(أحدهما)- ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) من «تعلقه بالجامع بين الفعلين فيما إذا كان الغرض منهما واحداً، نظراً إلى استحالة صدور الواحد إلا عن الواحد، كاستحالة صدور غير الواحد عن الواحد» [١]. و قد بيّنا في النهاية اختصاص القاعدة في الطرفين بالواحد الشخصي، فصدور الواحد النوعيّ عن الكثير بالشخص أجنبيّ عن القاعدة، و استناد الحرارة الواحدة نوعاً إلى الكثير التي لا تندرج تحت جامع نوعي ماهوي أمر مسلّم فراجع‌ [٢]. و اما مع تسليم اقتضاء وحدة الملاك للجامع فلا مجال لإنكار تعلق التكليف بالجامع، نظراً إلى أنّه لا بدّ من أن يكون جامع خطابي عرفي واقع في حيز التكليف حتى يخير العقل بين أفراده. و ذلك، لأنّ البرهان دليل على أن الجامع هو متعلّق التكليف، و ان الشارع بما هو عاقل أمر بفرديه على نحو التخيير، فلا حاجة إلى توجيه التكليف إلى جامع عرفي.


[١] كفاية الأصول: ج ١، ص ٢٢٥.

[٢] نهاية الدراية: ج ١، ص ٢٥٣.