بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٠ - الفصل الأوّل في الاجزاء

امّا لخلل في المأتي به، و المفروض إتيانه بحدوده و قيوده، و إلا لزم الخلف، و امّا لأن مقتضاه تعدد المطلوب، و هو أيضاً خلف، لأن المفروض وحدة المطلوب، و امّا لا لشي‌ء من ذلك و مع ذلك بقي الأمر فلأنه بقاء المعلول بلا علّة، لأن فرض الإتيان من دون خلل فرض وفائه بالمصلحة الداعية إلى الأمر، و الأمر معلول للغرض الباعث حدوثا و بقاءً. و يستحيل بقاء المعلول بلا علّة. و امّا شبهة لزوم طلب الحاصل من بقاء الأمر فمندفعة بان الطلب ان تعلّق بإيجاد الموجود أوّلًا كان بابه باب طلب إيجاد الموجود، و ان تعلّق بإيجاد الفعل كما كان كذلك حدوثاً فليس بابه باب طلب الحاصل بل محذوره ما ذكر. و لا فرق في عدم ورود الشبهة بين لحاظ الفعل و لحاظ المصلحة بتوهم ورودها على الثاني، فان طبيعي المصلحة ان كان قابلًا للتعدد كان حال المصلحة حال الفعل، و ان لم يكن قابلًا للتعدد كان طلبه طلب الممتنع لا طلب الواجب، أي طلب ضروري العدم لا طلب ضروري الوجود. فتدبّر.

و (امّا الثاني) فمرجع تبديل الامتثال بالامتثال امّا إلى سقوط ما أتى به أوّلًا عن كونه امتثالا لعود الأمر، و امّا إلى كون سقوط الأمر مراعى بعدم تعقيب الفرد الأوّل بفرد أكمل، فمعنى تبديل الامتثال حينئذ تبديل ما يمكن ان يستقر عليه الامتثال بما استقرّ عليه فعلًا بحيث لو لم يأت بالأكمل استقر الامتثال على الأوّل.

فنقول: اما سقوط المأتي به أوّلًا فتارة حقيقي و أخرى بنائي. فالأوّل كإراقة الماء المأتي به للشرب، فيتوهّم انه بإعدام الموضوع يعود الأمر لعود الغرض. و هو باطل، لأن المأمور به هو إحضار الماء و قد حصل، و لا ينقلب عما هو عليه، و إعدام الموضوع غير قلب المأمور به. نعم فقد التمكن من شربه يوجب أمراً آخر بإحضاره ثانياً، و لكل أمر امتثال لا انه من باب التبديل. و على أي حال فمثل الإتيان بالصلاة ثانياً- بعد إتيانها أوّلًا و سقوط أمرها- ليس إعداماً للموضوع،