بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٨ - الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته

ذاته فعل آخر، و ما يسمى بالافعال التوليدية فليس ما يتولد منه مقتضياً و مفيضاً لوجوده، كالإلقاء في النار بالنسبة إلى الإحراق، بل الإلقاء إيجاد شرط الإحراق، حيث انه لا تأثير و لا تأثر بين النار و الجسم المحترق إلا بالمماسة و الوضع و المحاذاة، فليكن المراد من المقتضي و السبب في هذا الباب هذا المعنى، و هو كلّ فعل يتولد منه فعل آخر.

و عليه فهل المقدّمات الخارجية كلّها محل النزاع أم يختص النزاع ببعضها؟

فقيل باختصاص النزاع بغير المقدّمة السببيّة، كما انه حكي اختصاص النزاع في باب الشرائط بغير الشرائط الشرعية، فهنا موردان للكلام:

(المورد الأول)- في اختصاص النزاع بغير المقدمة السببية، نظراً إلى انّه في مورد المقدمة السببيّة لا بدّ من صرف الوجوب المتعلّق بالمسبب إلى سببه، فالسبب واجب بوجوب نفسي، حيث لا وجوب حقيقة لمسببه حتى تكون مقدمته واجبة بوجوب مقدّمي، فيختص محل النزاع بما ليس فيه موجب الصرف.

و مما ذكرنا تبين ان حق التحرير ما ذكرنا لا اختصاص الوجوب المقدّمي بالمقدّمة السببيّة دون غيرها.

و اما موجب صرف التكليف من المسبب إلى سببه فأمور:

منها- انه لا يعد من افعال المكلف كما في رمي السهم، فانه ربّما يموت الرامي قبل وصول السهم و تأثيره في المرمي، فلو كان تأثير السهم من افعال الرامي لزم انفكاك المعلول عن علته. و هذا خلط بين العلة الفاعلية و العلة المعدّة، و الإنسان ربما يكون بالإضافة إلى بعض أفعاله شأنه الاعداد، و لا يشترط في العلة الإعدادية بقاؤها عند وجود المعلول.

و منها- ان الفعل التوليدي لا يكون مقدوراً بل المقدور هو السبب. و أجيب بان المقدور بالواسطة مقدور. و يمكن الخدشة فيه بان القدرة على السبب ان كانت‌