بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٩ - تتميم

تتميم‌

ثمرة البحث- على ما أفيد- فساد العبادة التي تركها مقدمة لضدها لفرض حرمتها و مطلوبيّة تركها، و النهي الغيري و ان لم يوجب بعداً كما ان الأمر الغيري لا يوجب قرباً، إلا انه يمكن ان يقال: ان المنهي عنه غيرياً مقدمة للمبعد و هو المنهي عنه نفساً، و كما لا يمكن التقرب بالمبعد كذلك بما هو مقدمة للمبعد.

و يندفع بعدم إمكان انطباق هذه الكليّة على هذا المورد، لأن المنهي عنه نفساً الموصوف بالمبعدية حقيقة ترك الإزالة، و لا يمكن ان يكون فعل الصلاة المنهي عنه غيرياً مقدمة له حتى يكون مقدمة للمبعد، للزوم الدور المعروف في باب الضد، لفرض مقدميّة ترك الضد لفعل الضد، و مقدميّة فعل الضد لترك الضد، لا ان الفرض توقف حرمة فعل الصلاة على حرمة ترك الإزالة و توقف حرمة ترك الإزالة على حرمة فعل الصلاة، ليقال بأنه لا توقف في الشق الثاني. و عليه نقول بان فعل الإزالة واجب و ترك الصلاة مقدمة فيجب، و فعلها لكونه نقيضاً للواجب حرام بالعرض، إلا ان هذا الحرام بالعرض ليس مقدمة للمبعد و لا هو بنفسه مبعد، فان الأوّل مستلزم للدور و الثاني للخلف، و حينئذ فان اقتصرنا في العبادية على امتثال الأمر فلا يعقل وقوع الضد عبادة، لعدم الأمر، لاستحالة الأمر بالضدين، و لاستحالة اجتماع الأمر مع النهي و ان كان غيريّاً، و ان قلنا بإمكان التقرب بملاكه فهو لا يزول بعدم الأمر، لاستناد عدمه إلى استحالة الأمر بالضدين، و لا بالنهي الغيري، لعدم انكشاف عدمه إلا بالكشف عن مفسدة مضادة للمصلحة وجوداً، و ليس هذا شأن النهي النفسيّ فضلًا عن النهي الغيري، إذ غاية ما يقتضيه النهي النفسيّ انبعاثه عن مفسدة غالبة، و الغلبة لا تقتضي إلا تأثيرها و عدم تأثير المصلحة لا عدمها رأساً، فتدبّر.