بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٤ - تتميم

بلزوم تحصيله، و لا يقين بحصوله إلا بإتيان كلّ ما يحتمل دخله فيه، و منه قصد الامتثال. أو انه و ان لم يجب تحصيل الغرض عقلًا إلا ان إسقاط الأمر المعلوم لازم، و لا يسقط إلا بسقوط الغرض، فان المعلول يدور مدار علته ثبوتاً و سقوطاً.

و يندفع كلا التقريبين بان انبعاث الأمر عن غرض أخص من متعلّقه غير معقول كما هو مقتضى العلية، فليس هناك إلا احتمال غرض أخص لا احتمال انبعاث الأمر عن غرض خاص، فلا حجة على الغرض الأخص، و لا الأمر المعلوم منبعث عنه حتى تقتضي العلّية دوران المعلول مدار علّته ثبوتاً و سقوطاً.

(لا يقال): الغرض القائم بذات المأمور به و ان كان غرضاً مساوياً و كان قصد الامتثال دخيلًا في فعليته، إلا انّه مع احتمال دخل القربة في فعليته يشك في حصول الغرض المساوي المعلوم، و يشكّ في سقوط الأمر المعلوم للشكّ في سقوط علّته مع تماميّة الحجة على هذا الغرض المساوي و تماميّة الحجة على الأمر المنبعث عنه.

(لأنا نقول): حيث انه بناءً على هذا المبنى يكون قصد الامتثال واجباً بوجوب تبعي مقدمي، فمع إمكان إيجابه مقدمياً إذا لم يكن دليل عليه، كان العقاب عليه بلا بيان، فيكون مؤمنا من ناحية احتمال عدم فعلية الغرض بعدم قصد الامتثال.

و اما بحسب الأصل النقلي فعلى مسلك شيخنا من عدم الأمر بقصد الامتثال لا في ضمن الأمر الأوّل و لا بأمر آخر، فلا مجعول شرعي لا أصالة و لا تبعاً، فلا وضع فلا رفع، و شرطية قصد الامتثال لفعليّة الغرض واقعيّة لا جعليّة. و اما بناءً على إمكان تعلّق الأمر به أو كونه واجباً بوجوب تبعي مقدمي أو بإيجاب مستقل بعنوان تتميم الأمر الأوّل، فهناك مجعول مجهول، فيرفع بحديث الرفع.