بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٧ - الفصل الرابع

- فزوال المدلول المطابقي لا يستلزم زوال مدلوله الالتزامي، أو مع احتمال بقائه يتعبّد ببقائه استصحاباً- فمندفع بان الاذن إنشائي لا قهري، و لا إنشاء للإذن، و الاذن المطلق لا يعقل، و الاذن المتعين بتعين الإباحة الخاصة يوجب اتصاف الفعل بحكمين متضادين من الوجوب و الإباحة، مع ان الوجوب منبعث عن مصلحة لزومية مقتضية للإيجاب و متعلّق الإباحة الخاصة لا اقتضاء. نعم الوجوب يلازم عدم الأحكام الأخر من باب ملازمة أحد الضدين لعدم الآخر، و هو غير مبني على تركب حقيقة الوجوب و بساطتها، و إنّما البحث في استحباب الفعل أو إباحته مع ارتفاع الوجوب.

ثم إنّه على تقدير البساطة و عدم ملازمة ذلك المعنى البسيط للإذن في الفعل، فهل مبدأ هذا المعنى البسيط بسيط أو مركب؟ ربما يتخيّل ان الوجوب منبعث عن إرادة الفعل و كراهة الترك، فزوال كراهة الترك التي يتقوم بها مبدأ الإيجاب لا يستلزم زوال إرادة الفعل، فيحكم برجحان الفعل اما للدلالة الالتزامية أو للتعبّد الاستصحابي. و يندفع بان الإرادة المطلقة غير المتعيّنة بالشدة و الضعف أو غير المتعيّنة بالانبعاث عن مصلحة لزوميّة أو غير لزوميّة غير معقول، و المنبعثة عن أحد الأمرين تتعين للمبدئيّة امّا للإيجاب أو للاستحباب، فعلى الأوّل تكفي الإرادة المتعيّنة للمبدئيّة للإيجاب، و بقاؤها بعد ارتفاع الإيجاب غير معقول، و على الثاني لا تكفي للمبدئيّة للإيجاب سواء كان هناك كراهة الترك أم لا، بل مع حفظ مرتبة الإرادة يستحيل ان يكون لازمها كراهة الترك المختصة بالإيجاب. مضافاً إلى ان ملازمة كراهة الترك لإرادة الفعل ممنوعة كلية و ان كانت الملازمة على فرضها قهرية لا جعلية، لأن الإرادة التي هي حقيقة الشوق تنبعث عن المصلحة، و الكراهة تنبعث عن المفسدة، و ليس ترك الواجب أو المستحب إلا ترك ما فيه المصلحة لا انه مشتمل على المفسدة. نعم بناء على تفاوت مرتبتي الإيجاب و الاستحباب‌