بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٨ - الفصل الثالث

نعم يشكل الأمر في بدو النّظر في الاستطاعة الشرعيّة بالنسبة إلى الحج، فانه لا شبهة في كونها شرطاً لوجوبه، مع انها إن كانت دخيلة في المقتضي أو في فعليّة مقتضاه وجب تحصيلها، لكونها قابلة للتحصيل. و ليس آثار الأفعال المقوّمة للحج منوطة بها، لأنّه لا فرق بين الواجب و المندوب منه في ترتب تلك الآثار. و لا يمكن دعوى أن تلك الآثار تارة مما لا بدّ منها و أخرى ليست كذلك، لوضوح ان غير المستطيع إذا تكلف الحج تحصل بعمله تلك الآثار من دون إلزام من الشارع، مع انه لا يجزي عن حجة الإسلام.

و يمكن دفع الإشكال بالالتزام بأن تلك الآثار المترتبة على مناسك الحج، و إن لم تتفاوت بالإضافة إلى الواجب و المندوب الّذي لا يتوقف على الاستطاعة، إلا ان العنوان الّذي لا بدّ منه لا ينطبق على تلك الآثار أو على تلك المناسك، إلا إذا كان مستطيعاً و إن كان الظاهر من اخبار الرجوع بالكفاية ان الإلزام بالحج- مع عدم الاستطاعة حتى من حيث الرجوع بالكفاية- فيه مفسدة.

و من جميع ما ذكرنا تبيّن أن كون القيد مفروضاً لأحد وجوه: فتارة لكونه غير اختياري. و أخرى لكونه دخيلًا في مرتبة سابقة على الاقتضاء، و ثالثة لمزاحمة الإلزام بما فيه المصلحة بمفسدة أقوى.

الفصل الثالث‌

في انقسام الواجب إلى المنجّز و المعلق باصطلاح صاحب الفصول (قدّه) [١] و تبعه عليه شيخنا الأستاذ (قدّه) [٢]، و أنكره جماعة آخرون. فالمنجز عنده ما إذا اتحد زمان الإيجاب و الواجب، و المعلّق ما إذا انفك زمان الإيجاب‌


[١] الفصول الغروية: ص ١٧٩.

[٢] كفاية الأصول: ج ١، ص ١٦٠.