بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٥ - الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط

جعله التكويني خارجاً فقصر الصحة و الفساد- على الموجود خارجاً مع تداول إطلاق الصحيح و الفاسد على الممضى و غيره قبل وجوده- بلا وجه.

الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط

و ليعلم ان الحكم التكليفي- كما مرّ سابقاً [١]- هو الإنشاء بداعي جعل الداعي و هذا هو الفعلي من قبل المولى. و اما فعليته المطلقة و صيرورته باعثاً و داعياً بالحمل الشائع، أي ما يمكن أن يكون داعياً بحيث لو انقاد العبد له لخرج من حد القوّة إلى الفعل و من الإمكان إلى الضرورة، فهي تابعة لوصوله بنحو من أنحاء الوصول و لوجود ما علّق عليه شرعاً.

و عليه فنقول: أدوات الشرط أدوات الفرض و التقدير، فتجعل مدخولها واقعاً موقع الفرض و التقدير، و مقتضى تعليق الحكم على أمر مفروض الوجود كونه مفروضاً بفرض وجوده و محققاً بتحقق وجوده، فالحكم الإنشائي معلق عنواناً و الحكم الحقيقي معلق حقيقة، لا ان الإنشاء حيث انه متعلّق بالحكم على تقدير، فلا بدَّ من تحققه عند تحقق المفروض وجوده، بحيث يكون المنشأ أمراً خاصاً، فان استحالة تخلف المنشأ عن الإنشاء الراجع إلى انفكاك الوجود عن الإيجاد لا يتغيّر بجعل الحكم متقيّداً بشي‌ء، فانه نظير ما يقال في الشرط المتأخّر من ان المتأخر شرط لا الشرط متأخّر، و هو فاسد، فانه من قبيل اعتبار وجه الاستحالة في مرتبة ذات الشي‌ء، بل الصحيح ما ذكرنا من ان المجعول إنشاء محقق بنفس الجعل إنشاء و لكنّه معلق عنواناً، و الحكم الحقيقي كما هو غير مجعول كذلك لا جعل حقيقي، و كذا الأمر في باب الوصية التمليكيّة، فان الملك‌


[١] تقدّم في ص ٤٤.